responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 350

نعم، يمكن الإشكال بأنّه كيف يمكن اتّحاد البسيط مع المركّب في الوجود؟! لكنّ المحقّق النائيني وسيّدنا الاستاذ لم يوردا عليه بهذا الإشكال، فظاهرهما تسليم الاتّحاد الذي ذكره، ومع ذلك استشكلا عليه بأنّه لابدّ له من الاشتغال في الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، وهو ممنوع.

والحاصل: أنّ جعل الثمرة بين القولين جريان البراءة على الأعمّي والاشتغال على الصحيحي باطل، لإمكان القول بالبراءة على الصحيحي أيضاً، سواء كان الجامع ما ذكره الإمام‌ «مدّ ظلّه» أو ما ذكره صاحب الكفاية، فمسألة البراءة والاشتغال ليست متفرّعة على ما نحن فيه، بل كلّ من الصحيحي والأعمّي هاهنا يتمكّن من الذهاب إلى‌ البراءة أو الاشتغال هناك.

ثمرة مسألة الصحيح والأعمّ على رأي صاحب الكفاية

وذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحي وعدم جواز الرجوع إلى‌ إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به وشرطيّته أصلًا، لاحتمال دخوله في المسمّى كما لا يخفى، وجواز الرجوع إليه في ذلك على قول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته. نعم، لابدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان، كما لابدّ منه في الرجوع إلى‌ سائر المطلقات‌ [1]، إنتهى كلامه.

واورد على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة:

1- أنّه كما يتمسّك الأعمّي بإطلاق الخطاب عند الشكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به أو شرطيّته، كذلك نرى أنّ الصحيحي أيضاً يتمسّك به في الفقه،


[1] كفاية الاصول: 43.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست