responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 348

بمثل كونه ناهياً عن الفحشاء والمنكر، الذي‌ [1] هو علّة صدور الأمر ومن مصالحه لم يعلم تحقّق تلك المصلحة عند ترك ما شكّ في جزئيّته لها، فلم يعلم تحقّق المأمور به في الخارج، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وكذلك الأمر على الثاني، لأنّ الجامع لو كان ما اشير إليه بمثل كونه أمراً إذا قبل قبل ما سواه، وإذا ردّ ردّ ما سواه، الذي‌ [2] هو أثر الصلاة لم يعلم تحقّق هذا الأثر عند ترك ما شكّ في جزئيّته لها، فلم يعلم تحقّق المأمور به أيضاً.

فلابدّ للصحيحي من القول بالاشتغال عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين‌ [3].

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني رحمه الله ردّاً على صاحب الكفاية.

رأي الإمام الخميني «مدّ ظلّه» حول هذه الثمرة

وسيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» بيّن أوّلًا إمكان التمسّك بالبراءة عند الشكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به بناءً على الجامع الذي ذكره، ثمّ استشكل في إجراء البراءة بناءً على الجامع الذي صوّره المحقّق الخراساني بما مرّ من المحقّق النائيني، فقال‌ «مدّ ظلّه» ما حاصله:

إنّ ملاك القول بالبراءة إنّما هو انحلال العلم الإجمالي بالمأمور به المردّد بين الأقلّ والأكثر إلى‌ العلم التفصيلي بالأقلّ والشكّ البدوي فيما زاد عنه، وعليه فالصحيحي يتمكّن من إجراء البراءة إذا قال بالجامع الذي تقدّم منّا، وهو أنّ الصلاة مثلًا موضوعة للهيئة الخضوعيّة المأخوذة على النحو اللابشرط


[1] صفة لكون. م ح- ى.

[2] صفة لكون. م ح- ى.

[3] أجود التقريرات 1: 66، وفوائد الاصول 1 و 2: 78.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست