responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 347

في ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ‌

ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ‌ [1]

وبه أجاب في مبحث «ثمرة النزاع» عن جعلها الرجوع إلى‌ البراءة على الأعمّ والاشتغال على الصحيح، وقال بعدم تفرّع تلك المسألة على ما نحن فيه، بل كلّ من الصحيحي والأعمّي يتمكّن من الرجوع إلى‌ البراءة أو الاشتغال، ولذا ذهب المشهور إلى‌ البراءة مع ذهابهم إلى‌ الصحيح‌ [2].

رأي المحقّق النائيني في ثمرة النزاع‌

وردّه المحقّق النائيني رحمه الله بأنّ الإشارة إلى‌ الجامع بين الأفراد الصحيحة الذي هو المسمّى لا تخلو إمّا أن تكون من ناحية العلل والمصالح، أو من ناحية الآثار والتوابع، وعلى كلا التقديرين لابدّ للصحيحي من اختيار القول بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

أمّا على الأوّل، فلأنّ الجامع المأمور به في الصلاة مثلًا لو كان ما اشير إليه‌


[1] لم يتعرّض الاستاذ «مدّ ظلّه» لما قيل في تصوير الجامع على الأعمّ، لأنّ تصويره لا يفيد والجهل به لا يضرّ كما مرّ، فشرع في النزاع في الثمرة، وذهب بعضهم إلى‌ أنّها جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين على الأعمّ وجريان الاشتغال فيه على الصحيح، فتلك المسألة ليست مستقلّة، بل متفرّعة على النزاع في مسألة الصحيح والأعمّ، وأشار إلى‌ مناقشة المحقّق الخراساني رحمه الله في ترتّب هذه الثمرة بقوله: وبه أجاب إلخ. م ح- ى.

[2] كفاية الاصول: 44.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست