responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 329

البحث حول ما اختاره من الجامع‌

واورد عليه بوجوه:

1- ما أفاده سيّدنا الاستاذ البروجردي رحمه الله على ما في تقريرات بحثه بقوله:

وأمّا ما في الكفاية: من تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فيرد عليه أنّ المتبادر من لفظ الصلاة ليس هذا السنخ من المعاني والآثار، كيف؟ ولو كان لفظ الصلاة موضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلًا لصار قوله تعالى‌: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» [1] بمنزلة أن يقول: الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا واضح الفساد [2]، إنتهى.

ويمكن دفعه بأنّ المحقّق الخراساني رحمه الله لم يجعل عنوان الناهية عن الفحشاء والمنكر موضوعاً له، بل جعله عنواناً مشيراً إليه، فالمسمّى شي‌ء آخر غير عنوان الناهية عن الفحشاء ونحوها.

وعلى هذا فلو فرض كون صلاة صحيحة غير ناهية عن الفحشاء والمنكر لما ضرّ بتسميتها صلاةً، إذ النهي عن الفحشاء والمنكر كما مرّ عنوان مشير إلى‌ المسمّى الذي‌هو الجامع بين‌الأفراد الصحيحة من‌دون أن‌يكون دخيلًافي المسمّى.

2- ما ذكره سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» من أنّ صحّة كلامه تدور مدار قاعدة عدم صدور الواحد إلّامن الواحد، وللحكماء قاعدة اخرى أيضاً، وهي أنّ الواحد لا يصدر منه إلّاالواحد، واختلف في كونهما قاعدة واحدة أو قاعدتين مستقلّتين، وعلى الأوّل اختلف في أنّ أيّتهما هي الأصل، على أنّه لو


[1] العنكبوت: 45.

[2] نهاية الاصول: 48.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست