responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 328

ولا يخفى أنّ الخصوصيّة الاولى تثبت بالبرهان العقلي، بخلاف الأخيرتين، فإنّ الظاهر اشتراط اشتمال الجامع عليهما من دون أن يدلّ عليهما برهان عقلي‌ [1].

إذا عرفت هذا فنقول:

نظريّة صاحب الكفاية في تصوير الجامع للصحيحي‌

ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ أنّه لا إشكال في وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة، وأنّا لا نعلمه بعنوانه، لكن يمكن الإشارة إليه بخواصّه وآثاره، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن ونحوهما [2].

فإنّ هذه الآثار لا تترتّب على الصلاة الفاسدة، وتترتّب على جميع الصلوات الصحيحة بمراتبها المختلفة، ووحدة الأثر تدلّ على وحدة المؤثّر، لاستحالة صدور الواحد إلّامن الواحد، فيعلم أنّ لجميعها قدراً جامعاً مؤثّراً في هذه الآثار.

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله.


[1] فإنّ الخصوصيّة الثانية تثبت بالظهور العرفي، والثالثة بالاستقراء، توضيح ذلك: أنّه لا يمتنع عقلًا أن يكون عنوان «ما هو المأمور به» مثلًا جامعاً للأفراد الصحيحة، لأنّ هذا العنوان وإن كان متأخّراً رتبةً عن الأمر المتأخّر عن مقام التسمية، إلّاأنّك عرفت أنّ في الاعتباريّات سعةً ليست في الواقعيّات، فلا ضير في تأخّر عنوان المسمّى عن مقام التسمية، لكنّ العرف يقضي بأنّ للعبادات مسمّيات مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها، فلابدّ من عدم توقّف الجامع على الأمر.

وأمّا لزوم بساطته فلأنّ الاستقراء يشهد على أنّه ليس لنا عبادة مركّبة إلّاوهي تتّصف بالصحّة والفساد كليهما، وإن لم يكن لنا برهان عقلي على لزوم البساطة. منه مدّ ظلّه.

[2] كفاية الاصول: 39.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست