responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 330

فرض كون الأصيل هو أنّ «الواحد لا يصدر إلّامن الواحد» أو كونهما قاعدتين مستقلّتين لاختصّت هذه القاعدة- أعني أنّ «الواحد لا يصدر إلّامن الواحد»- بالواحد البحت البسيط الذي ليس فيه رائحة التركيب، وهو اللَّه سبحانه، ولا تعمّ الاعتباريّات‌ [1].

أقول: صاحب الكفاية استند إلى‌ هذه القاعدة في موارد متعدّدة مع أنّها قاعدة فلسفيّة مرتبطة بالواقعيّات، ولا يصحّ الاستناد إليها في الاعتباريّات كالفقه والاصول كما قال سيّدنا الاستاذ الإمام‌ «مدّ ظلّه».

فهذا إشكال أساسي مبنائي وارد على المحقّق الخراساني رحمه الله.

3- ما أفاده الإمام‌ «مدّ ظلّه» أيضاً من أنّ آثار الصلاة بناءً على ما ذكره كثيرة، إذ كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر غير كونها معراج المؤمن، وهما غير كونها قربان كلّ تقيّ، وهكذا، بل كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ينحلّ إلى‌ آثار متعدّدة، لتكثّر المنكرات، فأين وحدة الأثر؟! [2]

وفيه: أنّ تعدّد الآثار لا يضرّ بما هو المقصود من وحدة الأثر، إذ اريد بها أنّ كلّ فرد من أفراد الصلاة الصحيحة يؤثّر في النهي عن الفحشاء والمنكر وفي معراجيّة المؤمن وهكذا، فلو لم يكن لها إلّاواحد من هذه الآثار لكان أثراً لكلّ واحد من الأفراد الصحيحة، والذي يضرّ بالوحدة المجعولة موضوعةً في القاعدة احتمال كون كلّ من هذه الآثار مترتّباً على فرد خاصّ من الصلاة الصحيحة من دون أن يترتّب على الأفراد الاخرى، وليس الأمر كذلك كما هو واضح.


[1] تهذيب الاصول 1: 102.

[2] المصدر نفسه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست