responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 327

الحاضر والمسافر فقط؟! فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّه لابدّ من تصوير قدر جامع بين جميع الأفراد الصحيحة على الصحيح، وبين جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة على الأعمّ.

الامور المعتبرة في الجامع‌

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لابدّ للجامع من أن يكون فيه ثلاث خصوصيّات:

أ- أن يكون مقدوراً، لكونه متعلّقاً للتكليف، ويستحيل عقلًا تعلّقه بغير المقدور.

ب- أن يكون ممّا لا يتوقّف تحقّقه على الأمر، مثل عنوان «ما هو المأمور به» لما مرّ من أنّ الظاهر خروج الشرائط المتوقّفة على الأمر عن المسمّى، فلا يكون نفس المسمّى أيضاً متوقّفاً عليه، إذ الظاهر أنّ للصلاة مثلًا معنى قابلًا للّحاظ مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها.

على أنّ عنوان «المأمور به» يعمّ الصلاة والصوم والحجّ وغيرها، فكيف يعقل أن يكون لفظ الصلاة مثلًا وضع له أو استعمل فيه.

إن قلت: يمكن أن يكون الجامع عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتي» مثلًا.

قلت: هذا يستلزم أن يكون الاسم داخلًا في المسمّى، وهو لا يصحّ قطعاً، ولو قلنا بإمكانه عقلًا.

ج- أن يكون بسيطاً، إذ ليس لنا مركّب إلّاوهو يتّصف بالصحّة والفساد كليهما، فإنّ صلاة الحاضر مثلًا صحيحة بالنسبة إليه فاسدة بالنسبة إلى‌ المسافر، وينعكس الأمر في صلاة المسافر.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست