responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 299

وإذا وضع للمعنى كان ملحوظاً بالأصالة والاستقلال، فالجمع بين الاستعمال والوضع في إطلاق واحد مستلزم للجمع بين اللحاظين، وهو مستحيل‌ [1].

ردّ كلام المحقّق النائيني من قبل المحقّق العراقي رحمه الله‌

وأجاب عنه المحقّق العراقي صاحب كتاب «مقالات الاصول» رحمه الله بتعدّد متعلّق اللحاظين، لأنّ اللحاظ الآلي متعلّق بشخص اللفظ والاستقلالي بطبيعيّه ونوعه، فإنّ الاستعمال يرتبط بشخص اللفظ الصادر من المستعمل، بخلاف الوضع، لأنّه يرتبط بنوعه من أيّ شخص صدر وفي أيّ شرائط تحقّق، ألا ترى أنّك إذا قلت: «وضعت لفظ زيد لهذا المولود» كان المراد نوع لفظ «زيد» وطبيعيّه، وأمّا إذا استعملته في المعنى بقولك: «رأيت زيداً» كان المستعمل خصوص هذا اللفظ الصادر منك، فإذا قال الشارع: «صلّ عند رؤية الهلال» مثلًا، وأراد بلفظ الصلاة المعنى الشرعي الذي هو غير ما وضع له فرضاً، ولكنّه أراد بهذا الاستعمال تحقّق وضعه له كان المستعمل شخص هذا اللفظ الصادر منه في هذا الإطلاق فقط، فتعلّق اللحاظ الآلي به، والموضوع نوعه وطبيعيّه، فتعلّق اللحاظ الاستقلالي به، فلا يتحقّق الجمع بين اللحاظين في متعلّق واحد [2].

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه الله في المقام‌

وفيه: أنّ الاستعمال وإن كان مربوطاً بشخص اللفظ والوضع بنوعه فيختلف متعلّق اللحاظين، إلّاأنّه لا يمكن في إطلاق واحد إطلاق شخص‌


[1] أجود التقريرات 1: 49.

[2] مقالات الاصول 1: 67 و 133.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست