responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 298

فيستنتج من هذه الامور الثلاثة انهدام أساس البحث عن الحقيقة الشرعيّة.

ولكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى‌ البحث عن المسألة بطريقة القوم اختصاراً، سيّما أنّك ستعرف أنّه لا يخلو عن الثمرة العمليّة، فنقول:

رأي صاحب الكفاية في مسألة الحقيقة الشرعيّة

ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ إمكان الاستعمال المحقّق للوضع ووقوعه في لسان الشارع، فإنّه قال:

إنّ الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، وإن كان لابدّ حينئذٍ من نصب قرينة إلّاأنّه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز ...

إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّاً، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعاً [1].

كلام المحقّق النائيني في الإستعمال المحقّق للوضع‌

واستشكل عليه المحقّق النائيني رحمه الله بأنّ الاستعمال المحقّق للوضع مستلزم للجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في اللفظ، فإنّ اللفظ إذا استعمل في المعنى كان ملحوظاً بنحو التبعيّة والآليّة، إذ الملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى المستعمل فيه حتّى كأنّه هو الملقى إلى‌ المخاطب من دون وساطة اللفظ،


[1] كفاية الاصول: 36.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست