responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 300

اللفظ ونوعه كليهما ومع ذلك استعماله في المعنى، ضرورة أنّه ليس لنا عند الاستعمال إلّاأمران: شخص اللفظ ومعناه.

لا يقال: فكيف قلت بصحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه في مثل «زيد لفظ»؟

فإنّه يقال:- مضافاً إلى‌ الاختلاف في صدق الاستعمال هناك كما عرفت- لم يكن‌ [1] هناك إلّااستعمال شخص اللفظ في نوعه وطبيعيّه، فكان المستعمل شخص اللفظ والمستعمل فيه نوعه ولم يكن لنا شي‌ء ثالث، بخلاف ما يدّعيه المحقّق العراقي رحمه الله في المقام من لحاظ نوع اللفظ مضافاً إلى‌ استعمال شخصه في المعنى، فإنّه مستلزم لتحقّق امور ثلاثة: شخص اللفظ ونوعه والمعنى. هذا.

بيان ما هو الحقّ في جواب المحقّق النائيني رحمه الله‌

ولكن يمكن أن يُجاب عن كلام المحقّق النائيني رحمه الله بأنّا لا نسلّم أنّ اللفظ ملحوظ بنحو التبعيّة والآليّة في جميع موارد استعماله في المعنى، فإنّه قد يكون لحاظه استقلاليّاً حتّى في الاستعمالات المتعارفة، ولذا ترى بعض الخطباء يزيّنون كلامهم بالألفاظ الجميلة، وربما يُقال في شأنهم: فلان ماهر في استخدام الألفاظ الحسنة عند الخطابة، ولا ريب في أنّ تزيين الكلام باستخدام الألفاظ الجميلة مستلزم لتعلّق اللحاظ الاستقلالي بها.

فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من إمكان الاستعمال المحقّق للوضع حقّ، لعدم استلزامه للجمع بين اللحاظين، فإنّ لحاظ اللفظ وإن كان آليّاً في أكثر الاستعمالات، إلّاأنّ لحاظه مستقلّاً ليس بمحال.

بل ما ذهب إليه صاحب الكفاية أمر عقلائي، ألا ترى أنّك إذا رزقت ولداً


[1] هذا هو الحقّ في الجواب، لذهاب شيخنا الاستاذ «مدّ ظلّه» إلى‌ صدق الاستعمال فيما إذا اطلق اللفظواريد به نوعه. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست