responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 250

على أنّ مرتبة الصدور متأخّرة عن مرتبة الدلالة [1]، ولا يمكن أن يكون المتقدّم متقوّماً بالمتأخّر، فلايصحّ أن يقال: «اللفظ من حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّاً، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولًا» كما في الكفاية.

ولا ينبغي الإشكال في صدق الاستعمال على القسم الثالث‌ [2]، كما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [3]، وإن كان من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ لا في المعنى.

نظريّة الاستاذ البروجردي رحمه الله في المقام‌

وذهب سيّدنا الاستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمه الله إلى‌ عدم تحقّق الاستعمال في هذا القسم أيضاً.

واستدلّ عليه بأنّ المتكلّم إذا أراد الحكم على مثل هذا الشخص الصادر فهو يذكر اللفظ لينتقل بطبيعته إلى‌ ذهن المخاطب، فيتوجّه ذهنه إلى‌ صرف الطبيعة غافلًا عن خصوصيّاتها، وينتقل بقرينة الحكم إلى‌ الحصّة المتحقّقة منها في ضمن الشخص المراد، فالانتقال إلى‌ المثل بسبب القرينة، نظير تعدّد الدالّ والمدلول، لا باستعمال هذا اللفظ الخاصّ في مثله.

فإن قلت: إذا قال قائل: «زيد لفظ» مثلًا، فقلت أنت حاكياً عنه: «زيد المذكور في قول هذا القائل اسم» يكون قولك: «زيد» مرآةً للّفظ الواقع في كلامه، وسبباً للانتقال إليه، فيصير من قبيل الاستعمال.

قلت: لا يكون المراد من ذكر لفظ «زيد» إفنائه في اللفظ الواقع في كلام‌


[1] فإنّ الصدوريتحقّق بالاستعمال، والدّلالة بالوضع ونحوه. م ح- ى.

[2] وهو ما إذا اطلق اللفظ واريد به مثله. م ح- ى.

[3] كفاية الاصول: 30.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست