نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 251
القائل
إفناء اللفظ في المعنى، بل يكون المراد كما عرفت وجوده بطبيعته في ذهن المخاطب،
وأمّا انتقال ذهنه إلى الشخص منه- الواقع في كلام القائل- فبالقرينة المذكورة في
الكلام، فليس في هذا القسم أيضاً استعمال
[1].
نقد
كلام السيّد البروجردي رحمه الله
وفيه: أنّ الاستعمال يتحقّق بإرادة المتكلِّم، والسامع وإن لم يحضر في
ذهنه إلّا الطبيعة، وينتقل إلى المثل بواسطة القرينة، إلّاأنّ المتكلّم اطلق
اللفظ وأراد به الفرد الآخر المذكور في كلام غيره، فيصدق عليه أنّ المتكلّم استعمل
اللفظ في مثله.
ولو
لا ذلك لكان ما ذكره رحمه الله خارجاً عن محلّ النزاع، لأنّ البحث إنّما هو فيما
إذا اطلق اللفظ واريد به مثله لا طبيعته.