responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 237

ثمّ أيّده بأنّه لولاه لما صحّ التعجّب في قول الشاعر:

قامت تظلّلني عن الشمس‌

نفس أعزّ عليَّ من نفسي‌

قامت تظلّلني ومن عجب‌

شمس تظلّلني عن الشمس‌

لعدم التعجّب في كون امرأة ذات ظلّ لو لم تكن شمساً ادّعاءاً [1].

فالسكّاكي خالف المشهور في الاستعارة ووافقهم في سائر المجازات.

توجيه كلام السكّاكي رحمه الله‌

ولكن في كلامه مع حفظ ظاهره إشكال، وهو أنّ اسم الجنس وضع للعموم، فاستعماله في مصداقه الحقيقي استعمال في غير ما وضع له فضلًا عن مصداقه الادّعائي، ولذا يكون الحمل في مثل «زيد إنسان» شائعاً صناعيّاً، ويكون المعنى: «زيد مصداق من مصاديق طبيعة الإنسان» مع أنّ زيداً لو كان ما وضع له لفظ الإنسان لكانا متّحدين بحسب الماهيّة، فكان الحمل أوّليّاً ذاتيّاً.

فإذا استعمل اسم الجنس في مصداقه الادّعائي بعلاقة المشابهة، مثل «أسد عليّ وفي الحروب نعامة» لم يكن مستعملًا في مفهومه العامّ، فيكون استعمالًا في غير ما وضع له، فما ذهب إليه من أنّ لفظ «أسد» مثلًا مع حفظ معناه الحقيقي استعمل في مثل زيد لا يتمّ بظاهره، لما عرفت من أنّ استعماله في أفراده الواقعيّة ليس حقيقةً لغويّة، فضلًا عن مصاديقه الادّعائيّة.

فلابدّ من توجيه كلامه بأنّ الاستعارة عبارة عن توسعة الموضوع له بحيث يعمّ المصداق الادّعائي، فالمصداق الادّعائي يدخل تحت الموضوع له، لا أنّ‌


[1] مفتاح العلوم: 371، ومختصر المعاني للتّفتازاني: 158.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست