responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 236

أيضاً بهذا المعنى، فصحّة الاستعمال سواء كان بنحو الحقيقة أو المجاز تكون بمعنى حسنه، وعلى هذا إن أراد بالحسن ما يقابل القبح يشمل الغلط أيضاً؛ لأنّه وإن كان غلطاً إلّاأنّه لا يكون قبيحاً، وإن أراد به ما يقابل عدم الحسن يشمل المجاز فقط دون الحقيقة، لأنّ الاستعمال في المعنى الحقيقي لا يكون حسناً مع كونه صحيحاً قطعاً.

في ماهيّة المجاز

وهذا البحث مبنيّ على كون المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما هو المشهور، وأمّا إذا قلنا بكونه استعمالًا فيما وضع له استعارةً كان أو مجازاً مرسلًا، فلا مجال لهذا البحث أصلًا كما لا يخفى.

فالمهمّ هو التحقيق في هذه الجهة، فنقول:

مسلك السكّاكي حول الاستعارة

ذهب السكّاكي خلافاً للمشهور إلى‌ أنّ الاستعارة حقيقة لغويّة وأنّ اللفظ في هذا القسم من المجازات يستعمل فيما وضع له، لكنّ العقل يتصرّف في الموضوع له بتوسعته بحيث يكون أفراده على قسمين: حقيقي وادّعائي، فإذا قلنا: «رأيت أسداً يرمي» استعمل لفظ «أسد» مع حفظ معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس في زيد، بادّعاء كونه أيضاً فرداً منه.

واستدلّ عليه بأنّ استعمال لفظ مكان لفظ آخر لا يصحّ إلّاإذا كان مشتملًا على صناعة البيان أو البديع، وواضح أنّ تبديل كلمة «الشجاع» ب «أسد» في قولنا: «زيد أسد» خالٍ عن الظرافة واللطف لو لم يكن بلحاظ المعنى، فأين الصناعة؟!

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست