responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 216

و «أنكحت وقبلت النكاح» وغيرها مبرزة له، لا أنّها موجدة له.

لا يقال: لو كان اعتبار الملكيّة مثلًا أمراً نفسانيّاً لكان بيع الغاصب العين المغصوبة مع علمه وعلم المشتري أيضاً بغصبيّته صحيحاً شرعاً وعرفاً، لوجود الاعتبار النفساني، مع أنّ الشارع والعقلاء لا يعتبران ملكيّة المشتري فيما إذا كان المبيع مغصوباً.

فإنّه يقال: لا ملازمة بينهما، إذ المتبايعان قد يعتبران الملكيّة ويبرزانها باللفظ من دون أن يعتبرها الشارع أو العقلاء، ونحن في مقام بيان معنى الإنشاء، لا بيان موارده المعتبرة عند الشرع أوالعقلاء [1].

هذا حاصل كلام بعض الأعلام في المحاضرات.

نقد نظريّة المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في معنى الإنشاء

وفيه أوّلًا: أنّه خلاف الوجدان، فإنّ الوجدان حاكم بأنّ الزوجين أو وكيلهما يوجدان الزوجيّة بلفظ «أنكحت وقبلت النكاح» لا أنّهما يبرزان به الزوجيّة المتحقّقة في أنفسهما، وكذلك البيع إذا كان إنشائه بالصيغة لا بالمعاطاة.

وثانياً: لو كان الإنشاء هو الاعتبار النفساني واللفظ مبرز له، لرجع الإنشاء إلى‌ الإخبار، فإنّ قول البائع: «بعتك داري بكذا» قاصداً للإنشاء يكون على هذا حاكياً عن الاعتبار النفساني الذي تحقّق قبله ولو آناً واحداً، فلا فرق بينه وبين قوله: «بعت داري أمس» في كون كلّ منهما خبراً وحكايةً عن الأمر الذي وقع قبله، فلا وجه للقول باختلاف المعنى فيهما وأنّه في الجملة الخبريّة شي‌ء وفي الجملة الإنشائيّة شي‌ء آخر كما قال به في المحاضرات.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 99.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست