responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 217

وأمّا البرهان الذي أقامه على مدّعاه، ففيه: أنّا نريد الإيجاد الاعتباري.

وقوله: يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى‌ اللفظ والتكلّم به، لا يدلّ على أزيد من إمكان تحقّق الإنشاء بدون اللفظ، ونحن أيضاً نقول به، ولكن إمكان الشي‌ء لا يستلزم وقوعه، ففي المقام‌ [1] وإن أمكن تحقّق الإنشاء بالاعتبار النفساني من دون وساطة لفظ أصلًا، إلّاأنّه لم يقع، بل يتحقّق الإنشاء بتوسّط اللفظ.

المقام الثاني: في حقيقة الإنشاءمسلك المشهور في المقام‌

ذهب المشهور إلى‌ أنّ الامور الاعتباريّة كالملكيّة كما تتحقّق بسبب أمر اختياري، كالحيازة المؤثّرة في ملكيّة الحائز للمحوز، أو قهري، كالموت المؤثّر في ملكيّة الورثة للتركة، كذلك قد تتحقّق باللفظ، مثل قول المتبايعين: «بعت وقبلت» فإنّ الشارع والعقلاء كما يعتبران الملكيّة للحائز والوارث عقيب الحيازة وموت المورّث، كذلك يعتبرانها عقب صيغة البيع أيضاً، فتتحقّق الملكيّة في وعائها الذي هو عالم الاعتبار، فحقيقة الإنشاء اللفظي «استعمال اللفظ في‌المعنى ليعتبره الشارع والعقلاء» فيتحقّق في‌عالم‌الاعتبار الذي‌هو وعائه.

نقد نظريّة المشهور في حقيقة الإنشاء

وفيه: أنّه لا يشمل مثل بيع الغاصب مع علمه وعلم المشتري بالغصبيّة، لعلمهما بعدم اعتبار الشارع والعقلاء الملكيّة، فلم يتمشّ منهما استعمال‌


[1] وهو الإنشاءات اللفظيّة، لا المعاطاتيّة. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست