responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 214

حتّى فيما إذا استعملت للإخبار، فيكون جملة «بعت داري» في مقام الإخبار، أو «باع زيد داره» بمعنى «صار إنشاء البيع متحقّقاً منّي أو من زيد في السابق» ويكون جملة «بعتك داري بكذا» مخاطباً للمشتري في مقام الإنشاء بمعنى «صار إنشاء البيع متحقّقاً منّي الآن».

فلا فرق بين الإخبار والإنشاء إلّامن حيث الزمان، وهو لا يوجب الاختلاف في حقيقتهما، كما أنّ الفعل المضارع قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال من غير أن يكون معناه متعدّداً.

ويؤيّده قول اللغويّين: «البيع مبادلة مال بمال» فإنّ المبادلة عبارة عن إنشاء التمليك وهو [1] في الإنشاءات اللفظيّة [2] يتحقّق باللفظ، فهذا المعنى اللغوي للبيع هو الأصل في معناه الاصطلاحي حيث عرّفه الشيخ رحمه الله في المكاسب بأنّه «إنشاء تمليك عين بمال» [3].

ومراد الفقهاء أيضاً عن النكاح حيث قالوا في عنوان مباحثه: «كتاب النكاح» هو إنشاء النكاح، لا الوطي كما لا يخفى.

إن قلت: فما تقول في مثل «يعيد» و «يغتسل» ونظائرهما من الجمل الخبريّة التي تستعمل في الإخبار والإنشاء من دون أن تكون مادّتهما إنشائيّة؟

قلت: استعمال هذه الجمل في الإنشاء ليس استعمالًا حقيقيّاً، بل كنائيّاً مجازيّاً، ومحلّ النزاع هو الألفاظ المستعملة في الإخبار والإنشاء بنحو الحقيقة، مثل «بعت» و «أنكحت» وسائر صيغ العقود، فإنّا نبحث عن معناها الحقيقي الشامل للإخبار والإنشاء.


[1] أي: إنشاء التمليك. م ح- ى.

[2] بخلاف المعاطاة التي يتحقّق فيها الإنشاء بالقبض والإقباض. م ح- ى.

[3] كتاب المكاسب 2: 12.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست