responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 213

المختار في الفرق بين الخبر والإنشاء

وعلى كلّ حال فمقتضى التحقيق في المقام اتّحاد الخبر والإنشاء من حيث الموضوع له والمستعمل فيه واختلافهما بحسب الزمان، بخلاف ما ذهبنا إليه في الدورة السابقة.

توضيح ذلك: أنّا قلنا سابقاً: يمكن- على ما اخترناه في مبحث المعاني الحرفيّة من كون الحروف موضوعة لأنحاء النسب الخاصّة الخارجيّة، والأسماء للمفاهيم الكلّيّة- القول بكون الخبر والإنشاء أيضاً مختلفين في الموضوع له، فلفظ «بعت» الخبري، وضع للحكاية عن تحقّق البيع فيما مضى، والإنشائي لإنشاء البيع وإيجاده.

لكن يرد عليه إشكال مهمّ، وهو أنّ للأفعال وضعاً بحسب المادّة، ووضعاً آخر بحسب الهيئة، فإنّ مادّة «ضربتُ» وهي «ض- ر- ب» وضعت لمعنى مخصوص نعبّر عنه بالفارسيّة ب «كتك» وهيئته للدلالة على صدور هذا المعنى من المتكلِّم في زمن الماضي، ولا وضع آخر لمجموع المادّة والهيئة، فمن أين يستفاد الإنشاء في مثل «بعت»؟

لو كانت الهيئة دالّة عليه لكان سائر الأفعال التي تكون بهذه الهيئة مثل «ضربت» أيضاً مفيدةً للإنشاء، ولو كانت المادّة دالّة عليه لكان سائر المشتقّات من هذه المادّة مثل «باع» أيضاً مفيدة له.

وحيث إنّه لا يمكن الذبّ عن هذا الإشكال فلابدّ من القول باتّحاد معنى الإخبار والإنشاء، خلاف ما اخترناه في الدورة الماضية.

توضيحه: أنّ الأفعال الدالّة على الإنشاء تارةً وعلى الإخبار اخرى مثل «بعت» و «أنكحت» ونحوهما من صيغ العقود تكون بمادّتها متضمّنة للإنشاء

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست