responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 174

والجواب: أنّه لا منافاة بين كون القطع طريقاً إلى‌ متعلّقه وبين كونه موضوعاً بالنسبة إلى‌ هذا الحكم، أعني وجوب التصدّق.

والتبيّن في الآية المبحوث عنها أيضاً من هذا القبيل.

وبعبارة اخرى: مقام الدخل في الحكم غير مقام الاستعمال، فالتبيّن على المشهور مأخوذ بنحو الطريقيّة بالنسبة إلى‌ دخله في الحكم، وملحوظ مستقلّاً في مقام الاستعمال.

هذا بالنسبة إلى‌ الفقرة الاولى من كلامه.

وأمّا الفقرة الثانية: فيرد عليها أنّ المعاني الحرفيّة وإن كانت مقصودة بالذات إلّاأنّها ليست ملحوظة بالاستقلال، فإنّا حينما نقول: «جاء زيد مع عمرو» فلا نتمكّن من ملاحظة المعيّة والمقارنة بين مجي‌ء زيد ومجي‌ء عمرو إلّا بعد لحاظ نفس المجيئين.

وبالجملة: وقع الخلط بين المقصود بالذات والملحوظ بالذات، والمحقّق الخراساني رحمه الله يعترف بأنّ المعاني الحرفيّة مقصودة بالإفادة، لكنّها ملحوظة في مقام التفهيم والاستعمال بتبع لحاظ طرفيها.

3- القول بعدم وضع الحروف لمعنى‌

قيل: إنّ الحروف لم توضع لمعنى، بل هي علامة على كيفيّة إرادة مدخولاتها، نظير حركات الإعراب التي لم توضع لمعنى، وإنّما تدلّ على إرادة خصوصيّة من خصوصيّات مدخولها من الفاعليّة والمفعوليّة ونحوهما، فكما أنّ كلّ واحد من حركات الإعراب يفيد خصوصيّة متعلّقة بمدخوله، فإنّ «الفتحة» تفيد خصوصيّة في مدخولها، و «الكسرة» تفيد خصوصيّة اخرى فيه، و «الضمّة» تفيد خصوصيّة ثالثة فيه، فكذلك كلّ واحد من الحروف، فإنّ‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست