نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 173
ذلك
إنّما هو هذه الخصوصيّة التي هي من المعاني الحرفيّة دون المفهوم الاسمي، فإنّه
معلوم، بل إنّ الغالب في موارد الإفادة والاستفادة عند العرف النظر الاستقلالي
والقصد الأوّلي بإفادة الخصوصيّات والكيفيّات المتعلّقات بالمفاهيم الاسميّة [1].
نقد
كلام المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام
وفيه
أوّلًا: أنّه يحتمل أن يكون «التبيّن» في الآية الشريفة موضوعيّاً [2]، كما عليه سيّدنا الاستاذ الأعظم
الإمام «مدّ ظلّه» في رسالته حول تعيين
الفجر، فإنّه ذهب إلى أنّ التبيّن نفس الفجر، لا الطريق إليه، وكلمة «من الفجر»
في الآية الشريفة بيان له، فالفجر عبارة اخرى من «التبيّن» لا أنّه واقعيّة اخرى
قد تتبيّن وقد لا تتبيّن.
ولأجل
هذا أفتى «مدّ ظلّه» بأنّ طلوع الفجر لا
يتحقّق في الليالي المقمرة إلّابعد أن يغلب ضوئه على ضوء القمر ويظهر حسّاً.
وثانياً: أنّ كون التبيّن طريقيّاً لا ينافي أن يكون ملحوظاً بالاستقلال حين
الاستعمال.
ويتّضح
الأمر بملاحظة القطع الموضوعي في مثل «إذا قطعت بوجوب شيء فتصدّق بدرهم» فإنّه
تارةً: يؤخذ في الموضوع بما أنّه طريق، واخرى: بما أنّه صفة وحالة نفسانيّة
مخصوصة، فيمكن أن يُقال في القسم الأوّل: كيف يجمع بين موضوعيّة القطع وطريقيّته؟