responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 149

لفظ الإنسان بإزاء ذات هذا المعنى، لا بقيد كونه ملحوظاً وموجوداً في الذهن حتّى يكون الموضوع له خاصّاً.

وبعبارة أدقّ: عند تصوّر شي‌ء من الأشياء، سواء كان جزئيّاً أو كلّيّاً يكون للمتصوّر ملحوظان: ملحوظ بالذات، وهو الصورة الحاصلة من ذلك الشي‌ء في الذهن، وملحوظ بالعرض، وهو نفس ذلك الشي‌ء وذاته.

والموضوع في القضايا الحمليّة [1] هو الملحوظ بالعرض لا بالذات، بدليل صدق القضايا التي محمولها الامتناع أو العدم، مثل قولنا: «شريك الباري ممتنع»، إذ لو كان الموضوع هو المتصوّر بالذات لكان هذه القضيّة كاذبة، لأنّ شريك الباري في الذهن موجود لا ممتنع، والممتنع هو وجوده الخارجي الذي يكون متصوّراً بالعرض.

والوضع أيضاً كذلك، أي لا يتعلّق بالملحوظ بالذات الذي هو الصورة الحاصلة في الذهن والمعنى الموجود فيه بقيد وجوده فيه، بل يتعلّق بالملحوظ بالعرض الذي هو ذات المعنى، فلا إشكال في إمكان الوضع العامّ‌والموضوع له العامّ، كالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، فلابدّ من تركيز البحث حول القسم الثالث والرابع.

رأي المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام‌

قال المحقّق صاحب الكفاية بإمكان القسم الثالث أيضاً واستحالة الرابع.

وقال في توجيهه: وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلةً للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه،


[1] والقضايا الحمليّة أيضاً تتوقّف على تصوّر الموضوع والمحمول، كما يتوقّف الوضع على تصوّر اللفظوالمعنى. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست