responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 125

يحصل بسبب التعيين موضوع له حقيقةً، والذي يحصل بسبب كثرة الاستعمال قهراً لا يكون موضوعاً له إلّامجازاً، مع كون كلّ منهما معنى حقيقيّاً للفظ.

2- قول آخر في حقيقة الوضع‌

نقل بعض الأعلام في المحاضرات عن بعض الأعاظم‌ [1] أنّه ذهب إلى‌ أنّ حقيقة الوضع هي الملازمة الواقعيّة بين اللفظ والمعنى، لكنّها ليست من إحدى المقولات الجوهريّة ولا العرضيّة.

أمّا الأوّل: فواضح، فإنّ الجوهر منحصر في خمسة أقسام: 1- العقل، 2- النفس، 3- الصورة، 4- المادّة، 5- الجسم، وهي ليست من إحداها.

وأمّا الثاني: فلأنّ المقولات التسع العرضيّة متقوّمة بالغير في الخارج، لاستحالة تحقّقها في العين بدون موضوع توجد فيه، وهذا بخلاف حقيقة العلقة الوضعيّة، فإنّها ملازمة قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى، فلا يتوقّف ثبوتها وتحقّقها على وجودهما في الخارج، وهذا واضح، ولذا يصحّ وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل، كما لو فرضنا وضع لفظ الدور والتسلسل لخصوص حصّة مستحيلة منه، لا للمعنى الجامع بينها وبين غيرها، فلو كانت حقيقتها من إحدى المقولات لاستحال تحقّقها بدون وجود اللفظ والمعنى الموضوع له.

وهذا نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الامور التكوينيّة، كالملازمة بين زوجيّة العدد وانقسامه إلى‌ متساويين، وبين فرديّته وعدم انقسامه إليهما، فهذا القبيل من الملازمات مع كونها واقعيّة لا تكون من قبيل الجواهر، وهو واضح، ولا الأعراض، لأنّها لا تتوقّف على وجود طرفي‌


[1] لم نفهم المراد ببعض الأعاظم في هذه العبارة. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست