responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 109

البحث حول ما أفاده السيّد الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام‌

واورد عليه بأنّ مثل قاعدة الطهارة قاعدة فقهيّة، مع كون الأحكام المستفادة منها من قبيل الاستنباط لا التطبيق.

وفيه أوّلًا: عدم تسليم كونها قاعدة فقهيّة، بل هي مسألة اصوليّة، كقاعدة الحلّيّة، فإنّ كون قاعدة الحلّيّة من المسائل الاصوليّة أمر مسلّم، حيث إنّهم يبحثون عنها في الاصول، والفرق بينهما بجعل إحداهما اصوليّة والاخرى فقهيّة غير مقبول.

وثانياً: ما الفرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة «ما يضمن» حيث سمّى استفادة الأحكام من الاولى استنباطاً ومن الثانية تطبيقاً؟ الظاهر عدم الفرق بينهما من هذه الجهة.

فكما أنّ الحكم بتحقّق الضمان بالبيع الفاسد باستناد «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يكون من قبيل تطبيق الكلّي على مصاديقه، فكذلك الحكم بطهارة الكحول‌ [1] باستناد «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

فما يرد على بعض الأعلام عكس ما في كلام هذا المستشكل، وهو أنّ مثل قاعدة الطهارة مع كونها مسألة اصوليّة يكون استفادة الأحكام منها من باب التطبيق لا الاستنباط.

3- قول آخر للمايز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة

وقيل: إنّ المايز بينهما أنّ القاعدة الاصوليّة جارية في أكثر أبواب الفقه،


[1] يقال له بالفارسيّة: «الكل». م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست