وأورد
عليه بعض الأعلام بأنّ بعض القواعد الفقهيّة أيضاً لا ينتفع بها إلّا المجتهد،
كقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو
غيرالمخالفين لهما [2]،
فإنّ تشخيص كونالصلح أو الشرط فيمواردهما موافقاً لأحدهما أو غير مخالف ممّا لا
يكاد يتيسّر للعامّي. وكقاعدتي «ما يضمن» و «ما لايضمن»، فإنّ تشخيص مواردهما
وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد.
إلى
غير ذلك من القواعد التي لا يقدر العامّي على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبّق
القاعدة عليها [3].
2-
نظريّة المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المسألة
وذهب
بعض الأعلام إلى أنّ المايز بينهما هو الاستنباط والتطبيق، فإنّ الأحكام
المستفادة من القواعد الفقهيّة إنّما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على
مصاديقها، بخلاف الأحكام المستفادة من المسائل الاصوليّة، فإنّها من باب الاستنباط
والتوسيط [4].
[2] الترديد إنّما هو باعتبار اختلاف التعابير،
فإنّ في بعضها: الصلح جائز إذا وافق الكتاب والسنّة، وفيبعضها: الصلح جائز إذا لم
يخالف الكتاب والسنّة، وهكذا قاعدة: «المؤمنون عند شروطهم». منه مدّ ظلّه.