responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 110

بخلاف الفقهيّة، فإنّها تجري في باب منها دون الأبواب الاخرى، ألا ترى أنّ قاعدة «ما يضمن» تجري في العقود المعاوضيّة فقط، ولا يجري في مثل النكاح، ولا في سائر أبواب الفقه.

وفيه: أنّ قاعدة الحلّيّة والطهارة مع كونهما من المسائل الاصوليّة لا يجري كلّ منهما إلّافي باب واحد من الفقه.

4- كلام الإمام الخميني «مدّ ظلّه» في المقام‌

وأحسن المقال أن يُقال: إنّ الفارق بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة هو الآليّة والاستقلاليّة كما يستفاد من كلام الإمام‌ «مدّ ظلّه» في تعريف علم الاصول‌ [1].

فإنّ المسائل الاصوليّة قواعد آليّة ينظر بها، والقواعد الفقهيّة مقصودة بالأصالة والاستقلال، حتّى فيما إذا كانت كلّيّة ذات أنواع كالمسائل الاصوليّة.

وعليه يدخل الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة أيضاً في مسائل علم الاصول، فإنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» مثلًا كما يكون حكماً آليّاً بالنسبة إلى‌ إثبات وجوب صلاة الجمعة عند الشكّ في بقائه، يكون كذلك أيضاً بالنسبة إلى‌ إثبات نجاسة هذا القميص مثلًا عند الشكّ في بقائها.

والحقّ أيضاً كونها من مسائل علم الاصول، لعدم تناسب بحثها في الفقه.

نعم، يلزمه خروج قاعدة الطهارة والحلّيّة عن مسائله، ودخولهما في الفقه كما عرفت‌ [2]، مع أنّ الحقّ كونهما أيضاً من الاصول.

لكنّه مع ذلك أحسن ما قيل في ملاك التمايز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة.

هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل من المقدّمة.


[1] تهذيب الاصول 1: 19.

[2] راجع ص 105.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست