نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 102
نقد
مذهب السيّد الخوئي «مدّ ظلّه» حول تعريف علم الاصول
وفيه- مضافاً إلى عدم صحّة أخذ العلم في التعريف كما مرّ مراراً- أنّ
تعميم الاستنباط بحيث يشمل المنجّزيّة والمعذّريّة ليس في محلّه، فإنّه اضيف إلى
الأحكام، ومن الواضح أنّ ما يكون حجّيّته بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة ليس من طرق
إثبات الحكم الشرعي، كيف وليس في البين إلّاقضيّتان شرطيّتان، وهما «إن كان الدليل
مطابقاً للواقع فالواقع يتنجّز، وإن كان مخالفاً له فنحن معذورون في مخالفته» فإذا
قام خبر الواحد مثلًا على وجوب صلاة الجمعة وقلنا بمقالة المحقّق الخراساني رحمه
الله في حجّيّة الأمارات من أنّها بمعنى المنجّزيّة عند المصادفة والمعذّريّة عند
المخالفة، فوجوبها يصير منجّزاً علينا إن كانت واجبة في الواقع أيضاً، ونحن
معذورون في ارتكاب الحرام إن كانت محرّمة واقعاً، فأين إثبات الحكم الشرعي به؟!
لا
يقال: إذا قام خبر زرارة مثلًا على وجوب صلاة الجمعة حصل لنا الظنّ بالحكم الشرعي،
فصدق الاستنباط، لأنّه أعمّ من الاستنباط القطعي والظنّي.
فإنّه
يقال: حجّيّة خبر الواحد لا تتوقّف على إفادة الظنّ، فأين الاستنباط الظنّي فيما
إذا لم يحصل به الظنّ بالحكم الشرعي.
على
أنّ هذا التعريف دوريّ، لأنّ مسائل علم الاصول لاتعرف إلّا بتعريفه [1]، فلا تعرف الكبريات الاصوليّة إلّابه
مع كونها مأخوذة في نفس التعريف، حيث قال: «من دون حاجة إلى ضميمة كبرى اصوليّة
اخرى إليها».