responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 101

فيه مسائل غيره من العلوم، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها، فإنّها وإن كانت دخيلةً في استنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجها من الأدلّة، فإنّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على‌ علم النحو ومعرفة قوانينه من حيث الإعراب والبناء، وعلى علم الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحّة والاعتلال، وعلى علم اللغة من حيث معرفة معاني الألفاظ وما تستعمل فيه، وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها وجيّدها عن رديئها، وعلى علم المنطق، لمعرفة صحّة الدليل وسقمه، ولكن كلّ ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامّة، فلو لم يكن الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلك، أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها الآخر، لم يقدر على الاستنباط، إلّاأنّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال، بل لابدّ من ضمّ كبرى اصوليّة، وبدونه لا تنتج نتيجةً شرعيّة أصلًا، ضرورة أنّه لا يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضمّ إليها كبرى اصوليّة، وهي حجّيّة الرواية، وهكذا.

وبذلك قد امتازت المسائل الاصوليّة عن مسائل سائر العلوم، فإنّ مسائل سائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت، إلّاأنّها لا بنفسها، بل لابدّ من ضمّ كبرى اصوليّة إليها.

وهذا بخلاف المسائل الاصوليّة، فإنّها كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها، لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون حاجة إلى‌ ضمّ كبرى اصوليّة اخرى‌ [1].

هذا ملخّص كلام بعض الأعلام في المقام.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 11.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست