responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 103

6- كلام الإمام الخميني «مدّ ظلّه» في تعريف علم الاصول‌

وعرّفه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» بأنّه «هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع كبرى‌ [1] استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة».

فيخرج بالآليّة القواعد الفقهيّة، لأنّها وإن كانت تقع كبرى استنتاج الأحكام، لكنّها قواعد استقلاليّة ينظر فيها لا آليّة ينظر بها، لأنّ قاعدة «ما يضمن» وعكسها مثلًا حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها، وقواعد الضرر والحرج والغرر أيضاً كذلك، فإنّها مقيّدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا تكون آليّة لمعرفة حال الأحكام.

وإنّما قلنا: «يمكن أن تقع» لأنّ مناط الاصوليّة هو الإمكان لا الوقوع الفعلي، فالبحث عن حجّيّة القياس والشهرة الفتوائيّة والإجماع المنقول مباحث اصوليّة، مع أنّ المشهور قالوا بعدم حجّيّة بعضها، وقام الإجماع على عدم اعتبار بعض آخر، وكذلك كون البحث عن حجّيّة خبر الواحد اصوليّاً أوضح من أن يخفى مع أنّ بعض القدماء كالسيّد المرتضى وابن إدريس ذهبوا إلى‌ عدم حجّيّته، وهذا لا يضرّ بأصوليّته عندهم أيضاً.

وخرج مباحث سائر العلوم الدخيلة في استنتاج الأحكام، كالصرف والنحو واللغة بقولنا: «تقع كبرى» لأنّها وإن كانت قواعد آليّة دخيلة في استنتاجها، لكنّها لا تقع كبرى القياس كما هو واضح.

ولم نقيّد الأحكام بالعمليّة، لئلّا يخرج الوضعيّات، لأنّ الحكم بنجاسة الدم مثلًا ليس حكماً عمليّاً. نعم، وجوب الاجتناب عن النجس حكم عملي، لكنّه‌


[1] في تهذيب الاصول: «في كبرى» لكنّه غير صحيح. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست