responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 100

لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف، ولا مناص من أحدهما.

والتحقيق في الجواب عنه هو أنّ هذا الإشكال مبتنٍ على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف، الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، إذ على هذا لا يمكن التفصّي عن هذا الإشكال أصلًا، ولكنّه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامع بينه وبين غيره، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيّاً أو شرعيّاً أو تنجيزيّاً أو تعذيريّاً، وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط، لأنّها تثبت التنجيز مرّةً والتعذير اخرى، فيصدق عليها حينئذٍ التعريف، لتوفّر هذا الشرط فيها، ولا يلزم- إذاً- محذور دخول القواعد الفقهيّة فيه.

توضيحه: أنّا إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة فأجرينا استصحاب وجوبها كان منجّزاً على تقدير موافقته للواقع، ومعذّراً على تقدير مخالفته وكونها محرّمةً واقعاً، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّها لا منجّزيّة ولا معذّريّة فيها، بل لا تكون إلّامن قبيل تطبيق الكلّي على المصاديق والطبيعي على الأفراد.

نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور، وهو: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة» فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباط، الإثبات الحقيقي، وعليه فالإشكال وارد، ولا مجال للتفصّي عنه- كما عرفت-.

ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه، فلا وقع له أصلًا، كما مرّ.

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى‌ ضمّ كبرى اصوليّة اخرى، وعليه فالمسألة الاصوليّة هي المسألة التي تتّصف بذلك.

ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاصول أيضاً هي أن لا تدخل‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست