responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 92

و هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، و لكن نفى السيّد قدّس سرّه البعد هنا عن جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء، و لزوم إعادة خصوص الصلاة للعلم ببطلانها على كلّ حال، و ذلك لما أشار إليه من الفرق بين المقامين و هو ثبوت التعارض بين القاعدتين هناك، بناء على مذهبه و أمّا هنا فليس إلّا قاعدة واحدة جارية بالنسبة إلى الوضوء، بعد انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي و الشكّ البدوي، فهذا الوجه هنا أقوى.

السادسة:

إذا علم أنه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر؟

فالحكم هو ما أفاده في العروة: من أنّ هذا الشكّ بالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع و الخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين- لعدم التدافع بينهما بوجه- فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ و الشكّ بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على الأربع، و بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد و يسلّم ثمَّ يسجد سجدتي السهو.

هذا بالنسبة إلى الظهرين، و كذا الحال بالنسبة إلى العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلّى سبع ركعات و شكّ في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحة الصلاتين و اجراء القاعدتين‌ [1].


[1] العروة الوثقى 1: 699، المسألة الثامنة و العشرون.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست