نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 92
و
هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، و لكن نفى السيّد قدّس سرّه البعد هنا عن
جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء، و لزوم إعادة خصوص الصلاة للعلم ببطلانها
على كلّ حال، و ذلك لما أشار إليه من الفرق بين المقامين و هو ثبوت التعارض بين
القاعدتين هناك، بناء على مذهبه و أمّا هنا فليس إلّا قاعدة واحدة جارية بالنسبة
إلى الوضوء، بعد انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي و الشكّ البدوي، فهذا
الوجه هنا أقوى.
السادسة:
إذا
علم أنه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنه هل صلّى الظهر
أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و
هذه التي بيده خامسة العصر؟
فالحكم
هو ما أفاده في العروة: من أنّ هذا الشكّ بالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام، و
بالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع و الخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من
إجراء القاعدتين- لعدم التدافع بينهما بوجه- فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ
و الشكّ بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على الأربع، و بالنسبة إلى العصر يجري
حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين،
فيتشهّد و يسلّم ثمَّ يسجد سجدتي السهو.
هذا
بالنسبة إلى الظهرين، و كذا الحال بالنسبة إلى العشائين إذا علم قبل السلام من
العشاء أنه صلّى سبع ركعات و شكّ في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة
العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحة الصلاتين
و اجراء القاعدتين [1].
[1] العروة الوثقى 1: 699، المسألة الثامنة و
العشرون.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 92