نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 93
السابعة:
لو
انعكس الفرض السابق بأن شكّ- بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السّلام
من العصر- في أنه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمسا فالتي
بيده ثالثة العصر، فقال في العروة: إنّه بالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام و
بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين
الثلاث و الأربع في العصر، لأنه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محلّ
لصلاة الاحتياط، و إن صلّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة
الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، انتهى
[1].
و
الظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع، بل اللازم العمل
بها، لأنّ صحة الظهر و إن كانت مستلزمة لصحّة العصر و هي مستلزمة لعدم المورد
لصلاة الاحتياط، إلّا أنّ هذا الاستلزام إنّما هو بحسب الواقع، و أمّا بحسب الحكم
الظاهري فالحكم بصحة الظهر لا يلازم الحكم بصحة العصر، بل مفاده هو مجرّد الحكم
بصحّة الظهر بملاحظة كون الشكّ حادثا بعد الفراغ عنها، و أما بالنسبة إلى صلاة
العصر فلا بدّ من ملاحظة أنّ موضوع صلاة الاحتياط و هو احتمال النقص له هل يكون
متحقّقا أم لا؟، و من المعلوم أنه متحقق وجدانا كما هو واضح.
الثامنة:
لو
علم أنه صلّى الظهرين ثمان ركعات، و لكن لم يدر أنه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو
نقص من إحداهما ركعة و زاد في الأخرى.
فالحكم
ما أفاده في العروة: من أنه بنى على أنه صلّى كلّا منهما أربع ركعات، عملا بقاعدة
عدم اعتبار الشكّ بعد السلام- الجارية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين،
[1] العروة الوثقى 1: 699، المسألة التاسعة و
العشرون.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 93