responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 93

السابعة:

لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ- بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السّلام من العصر- في أنه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر، فقال في العروة: إنّه بالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع في العصر، لأنه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط، و إن صلّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، انتهى‌ [1].

و الظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع، بل اللازم العمل بها، لأنّ صحة الظهر و إن كانت مستلزمة لصحّة العصر و هي مستلزمة لعدم المورد لصلاة الاحتياط، إلّا أنّ هذا الاستلزام إنّما هو بحسب الواقع، و أمّا بحسب الحكم الظاهري فالحكم بصحة الظهر لا يلازم الحكم بصحة العصر، بل مفاده هو مجرّد الحكم بصحّة الظهر بملاحظة كون الشكّ حادثا بعد الفراغ عنها، و أما بالنسبة إلى صلاة العصر فلا بدّ من ملاحظة أنّ موضوع صلاة الاحتياط و هو احتمال النقص له هل يكون متحقّقا أم لا؟، و من المعلوم أنه متحقق وجدانا كما هو واضح.

الثامنة:

لو علم أنه صلّى الظهرين ثمان ركعات، و لكن لم يدر أنه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الأخرى.

فالحكم ما أفاده في العروة: من أنه بنى على أنه صلّى كلّا منهما أربع ركعات، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام- الجارية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين،


[1] العروة الوثقى 1: 699، المسألة التاسعة و العشرون.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست