نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 91
فقدان
الترتيب إذا كان موجبا لبطلان نفسها، و مع جريان قاعدة الفراغ المقتضية للصحة و
التمامية لا يترتّب على نقصانها بطلان العصر، كما أنّ نقصان العصر أيضا لا يقتضي
عدم تماميتها بعد كونه مجبورا بصلاة الاحتياط كما عرفت، فالمتعيّن في المسألة
بالقاعدتين معا فتدبّر جيّدا.
و
قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ في المسألة وجوها ثلاثة.
أحدها:
ما اختاره سيّد الأساطين في العروة من الحكم بوجوب إعادة الصلاتين، للتدافع بين
القاعدتين و عدم ترجيح في البين.
ثانيها:
انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، ببطلان خصوص صلاة العصر، و الشكّ البدوي
بالنسبة إلى صلاة الظهر، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها و تجب اعادة العصر.
ثالثها:
ما اخترناه من إعمال القاعدتين و الحكم بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر، و
كون الشكّ بالنسبة إلى العصر موردا لأدلّة البناء على الأكثر، و مرجعه إلى كون
صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل، إمّا واقعا كما ربّما يستفاد من بعض الروايات
الواردة في ذلك الباب، و إمّا كونها حكما ظاهريا في مورد الشكّ، و قد حققنا في
محلّه أنّ امتثال الأمر الظاهري مجز عن الواقع
[1].
الخامسة:
إذا
توضّأ و صلّى ثمَّ علم أنه إمّا ترك جزء من وضوئه أو ركنا من صلاته، قال في
العروة: الأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد
الفراغ في الوضوء، لأنها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان
الصلاة على كلّ حال [2]،
انتهى.