responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 91

فقدان الترتيب إذا كان موجبا لبطلان نفسها، و مع جريان قاعدة الفراغ المقتضية للصحة و التمامية لا يترتّب على نقصانها بطلان العصر، كما أنّ نقصان العصر أيضا لا يقتضي عدم تماميتها بعد كونه مجبورا بصلاة الاحتياط كما عرفت، فالمتعيّن في المسألة بالقاعدتين معا فتدبّر جيّدا.

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ في المسألة وجوها ثلاثة.

أحدها: ما اختاره سيّد الأساطين في العروة من الحكم بوجوب إعادة الصلاتين، للتدافع بين القاعدتين و عدم ترجيح في البين.

ثانيها: انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، ببطلان خصوص صلاة العصر، و الشكّ البدوي بالنسبة إلى صلاة الظهر، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها و تجب اعادة العصر.

ثالثها: ما اخترناه من إعمال القاعدتين و الحكم بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر، و كون الشكّ بالنسبة إلى العصر موردا لأدلّة البناء على الأكثر، و مرجعه إلى كون صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل، إمّا واقعا كما ربّما يستفاد من بعض الروايات الواردة في ذلك الباب، و إمّا كونها حكما ظاهريا في مورد الشكّ، و قد حققنا في محلّه أنّ امتثال الأمر الظاهري مجز عن الواقع‌ [1].

الخامسة:

إذا توضّأ و صلّى ثمَّ علم أنه إمّا ترك جزء من وضوئه أو ركنا من صلاته، قال في العروة: الأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال‌ [2]، انتهى.


[1] نهاية الأصول: 125، مبحث الإجزاء.

[2] العروة الوثقى 1: 710، المسألة السابعة و الخمسون.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست