responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 88

الفراغ فلا دليل عليه.

فإن قلنا بالأوّل الذي مرجعه إلى سقوط اعتبار الترتيب لو تذكّر في الأثناء أيضا مع عدم إمكان العدول، فالحكم في المقام أيضا إتمام الصلاة عشاء ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمَّ بالمغرب، لأنه لا فرق بين المسألتين من حيث عدم إمكان العدول، غاية الأمر أنه هناك لأجل استلزام العدول زيادة ركوع في صلاة المغرب و هي مبطلة، و هنا لأجل استلزامه وقوع الشكّ في عدد الركعات في صلاة المغرب و هو أيضا مبطل، و إن قلنا بالثاني فالحكم البطلان و الإتيان بالمغرب ثمَّ بالعشاء.

و الظاهر هو الوجه الأول، لإلغاء الخصوصية من الدليل الدال على سقوط اعتبار الترتيب فيما إذا تذكّر بعد الفراغ من صلاة العشاء، بدعوى عدم اختصاصه بخصوص هذه الصور، بل يعمّ ما إذا تذكّر قبل الفراغ فيما إذا تجاوز عن محلّ العدول أيضا فتدبر.

الرابعة:

إذا صلّى الظهرين، و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنه إما نقص من ظهره ركعة و الركعة التي بيده رابعة العصر، و إمّا أنه أتى بالظهر تامّة و هذه الركعة التي بيده ثالثة العصر، فالاحتمالان اللذان هما طرفا العلم الإجمالي مع قطع النظر عن كونهما طرفين له، يكون أحدهما مجرى قاعدة الفراغ، و الآخر مورد أدلّة البناء على الأكثر.

و ذلك لانّ الشكّ بالنسبة إلى صلاة الظهر شكّ بعد الفراغ فتجري قاعدته و بالنسبة إلى صلاة العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و حكمه البناء على الأكثر و التسليم، ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط. و أمّا بملاحظة العلم الإجمالي و كون الاحتمالين طرفين له فذكر سيّد الأساطين في العروة: أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معا، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، و إن كان ما بيده رابعة فلا

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست