responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 87

أنه صلّاها.

و مثله في الحكم ما لو شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، و لم يكن صلّى المغرب أو شكّ في أنه صلّاها، فإنه يعدل بالنية إلى المغرب ما دام لم يأخذ في القيام إلى الركعة الرابعة [1]، بناء على ما اختاره العلّامة و تبعه صاحب الجواهر قدّس سرّهما، أو ما دام لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة بناء على ما هو المشهور [2].

الثالثة:

إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنه سهى عن المغرب، قال في العروة: بطلت صلاته و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب‌ [3].

أقول: هذه المسألة مبتنية على مسألة أخرى معنونة في باب العدول، و هو أنه قد وقع الخلاف في أنه لو تجاوز محلّ العدول فيما إذا كان في العشاء و قد سهى عن المغرب و تذكّر أنه لم يأت بها بعد، بأن دخل في ركوع الركعة الرابعة، فهل اللازم عليه الإتمام عشاء ثمَّ الإتيان بالمغرب، كما لو تذكّر بعد الفراغ عن العشاء أنه لم يكن صلّى المغرب، أو أنه تبطل الصلاة لعدم إمكان العدول إلى المغرب بعد التجاوز عن محلّه، كما هو المفروض؟.

و لا دليل على سقوط شرطية الترتيب المستفاد من قوله عليه السّلام: «إلّا أنّ هذه قبل هذه» [4] و من أدلّة العدول كما مرّ مرارا، لأنّ القدر المتيقّن من السقوط ما إذا تذكّر بعد الفراغ من اللاحقة أنه فاتت منه السابقة و لم يكن صلّاها، و أمّا إذا تذكّر قبل‌


[1] العروة الوثقى 1: 687 المسألة الاولى و الثانية.

[2] المنتهى 1: 422، جواهر الكلام 7: 316.

[3] العروة الوثقى 1: 689، المسألة السادسة.

[4] الوسائل 4: 1256 و 130. أبواب المواقيت ب 4 ح 5 و 20 و 21.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست