responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 89

يكون الظهر تامّة، فتجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين. نعم، الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمَّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات‌ [1]، انتهى‌ [2].

و الوجه فيه أن مقتضى قاعدة الفراغ الجارية بالنسبة إلى صلاة الظهر ليس الحكم بوقوعها تامّة واقعا، بل غايته الحكم بتماميتها ظاهرا، الذي مرجعه إلى عدم الاعتناء بهذا الشكّ الحادث بعد الفراغ، لأنه على تقدير وقوعها ناقصة واقعا كانت مقبولة عند الشارع، كما إذا صلّى صلاة تامّة فليس مقتضى هذا الحكم الحكم بنقص العصر.

كما أنّ الحكم بالبناء على الأكثر مع الشكّ بين الثلاث و الأربع ليس مرجعه إلى الالتزام بكون ما بيده هي الركعة الرابعة التي آخر الركعات، و أنّها لا تكون ناقصة بوجه، بل غايته الحكم بالمعاملة مع ما بيده معاملة الرابعة، و إن كان شاكّا فيها مع جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين نفس القاعدتين بوجه.

و أمّا عدم التدافع بينهما و بين العلم الإجمالي، فلأنّ مقتضى التحقيق- تبعا لما أفاده الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه‌ [3]- أنّ عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس لأجل المناقصة بين الأصلين، أو الأصول و العلم الإجمالي، حتّى ترجع هذه المناقضة إلى التناقض في أدلّة الأصول، بل عدم الجريان إنّما هو لأجل‌


[1] العروة الوثقى 1: 697 المسألة السادسة و العشرون.

[2] و أورد عليه سيّدنا العلّامة الأستاذ (أدام اللَّه أظلاله على رؤوس المسلمين) في تعليقته المباركة ما لفظه: الحكم بتماميّة الظهر ظاهرا لا يستلزم الحكم بنقص العصر، و أنّ ما بيده ثالثتها، و ليس الواجب عند الشكّ في الثلاث و الأربع هو الالتزام بعدم النقص و أنّها أربع، بل إتمامها على ما بيده كائنا ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين و لا بينهما و بين العلم الإجمالي، و العمل بهما متعيّن. انتهى تعليقة السيّد البروجردي، على العروة الوثقى: 71. «المقرّر».

[3] فرائد الأصول: 19.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست