نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 308
و
قد عرفت أنّ حمل وصف الفساد على الفساد من حيث الجماعة- نظرا إلى بعض العبارات
الواقعة في أدلّة اعتبار تلك الأمور في الجماعة كقوله عليه السّلام في رواية زرارة
الواردة في البعد و الحائل: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس
ذلك الإمام لهم بإمام» [1]- خلاف الظاهر، لأنّه مضافا إلى ظهور بعض العبارات الأخر في بطلان
أصل الصلاة بل و أظهريّته من ذلك لا يمكن هذا الحمل في رواية السكوني الظاهرة في
وجوب الاستئناف، كما لا يخفى.
كما
أنّ دعوى تعارض الظهورين و وجوب الرجوع إلى القاعدة التي تقتضي الصحّة كما عرفت،
مندفعة، بأنّه لا مجال لها مع وجود الدليل الاجتهادي الحاكم بوجوب الإعادة و
الاستئناف.
فالإنصاف
أنّه لا بدّ من الحكم بالبطلان في مورد رواية السكوني و ما يشابهه من الموارد التي
يكون فقدان بعض الأمور المعتبرة فيها موجبا لاختلال نظم الجماعة، و مخلّا بالوحدة
التي بها تتقوّم الجماعة، و يحكم بالفرق بينها و بين ما لو انكشف فقدان بعض أوصاف
الإمام كما عرفت.
مسألة:
اعتبار قصد القربة من حيث الجماعة و عدمه
قال
في العروة: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي القصد
القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة هو الجاه، أو مطلب آخر
دنيويّ و لكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صحّ، و كذا إذا كان قصد المأموم من
الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة.
[2].
و
علّق على الحكم بالصحّة في الفرض الأول سيّدنا العلّامة الأستاذ (مدّ ظلّه العالي)
في حاشية العروة ص 59 قوله: و هذا في غاية الإشكال، و لكنّه لم يستشكل فيه أحد من
محشّي العروة إلّا بعض الأعاظم من المعاصرين، بل زاد على مجرّد الإشكال قوله: و
هذا ممّا تزلّ منه أقدام الرجال. «المقرّر».
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 308