نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 307
المنفرد،
إذ من البعيد عدم تحقق الإخلال فيما لو صلّى الرجل من خراسان إلى بغداد خلف رجل
ظهر كونه يهوديّا مع بعد المسافة بينهما و طول المدّة في الطريق خصوصا في الأزمنة
السابقة، مع أنه مورد بعض تلك الروايات [1].
هذا،
مضافا إلى أنّه يمكن دعوى الفرق بأنّ فقدان شيء من أوصاف الإمام لا يضرّ بتحقّق
عنوان الجماعة الذي مرجعه إلى جعل المأمومين واحدا واسطة في مقام العبادة و
الخضوع، بحيث كانت عبادتهم تابعة لعبادته، و خضوعهم متعقبا لخضوعه، بل المعتبر أصل
وجود الإمام الذي يكون حافظا لوحدتهم ناظما لاجتماعهم، و لا يعتبر في تحقّقها إلّا
مجرّد إحراز كونه واجدا للشرائط، و لو لم يكن واجدا لها واقعا.
و
هذا بخلاف ما إذا تحقق الفصل بينهما، أو كان هناك حائل، أو تقدّم المأموم على
الإمام، فإنّه مع ذلك لا يكاد يتحقّق عنوان الجماعة، و به يختلّ نظامها، و إن شئت
قلت في الفرق بين المقامين: إنّ النزاع في المقام إنّما هو فيما لو انكشف فقدان ما
هو الشرط، و المفروض في تلك الروايات تحقّقه، إذ ليس الشرط هو الإسلام الواقعي، و
كذا الطهر الواقعي، و كذا غيرهما من الأوصاف المعتبرة في الإمام، بل المعتبر هو
إحراز تلك الأوصاف و لو بأمارة أو أصل، و المفروض فيها تحقق ما هو الشرط، فلا يقاس
المقام بذلك أصلا.
و
كيف كان، فلا مجال لرفع اليد عن رواية السكوني المتقدّمة الدالّة على وجوب
الاستئناف فيما إذا قال كلّ واحد منهما: كنت آتمّ بك، خصوصا بعد كونها معمولا بها
هنا لدى الجميع، و إن كان الصدوق لا يعمل بما انفرد به السكوني تبعا لشيخه «ابن
الوليد» إلّا أنه أيضا أفتى على طبق روايته هنا، فلا مجال لطرحها.
[1] الوسائل 8: 374. أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح
1 و 2.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 307