responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 307

المنفرد، إذ من البعيد عدم تحقق الإخلال فيما لو صلّى الرجل من خراسان إلى بغداد خلف رجل ظهر كونه يهوديّا مع بعد المسافة بينهما و طول المدّة في الطريق خصوصا في الأزمنة السابقة، مع أنه مورد بعض تلك الروايات‌ [1].

هذا، مضافا إلى أنّه يمكن دعوى الفرق بأنّ فقدان شي‌ء من أوصاف الإمام لا يضرّ بتحقّق عنوان الجماعة الذي مرجعه إلى جعل المأمومين واحدا واسطة في مقام العبادة و الخضوع، بحيث كانت عبادتهم تابعة لعبادته، و خضوعهم متعقبا لخضوعه، بل المعتبر أصل وجود الإمام الذي يكون حافظا لوحدتهم ناظما لاجتماعهم، و لا يعتبر في تحقّقها إلّا مجرّد إحراز كونه واجدا للشرائط، و لو لم يكن واجدا لها واقعا.

و هذا بخلاف ما إذا تحقق الفصل بينهما، أو كان هناك حائل، أو تقدّم المأموم على الإمام، فإنّه مع ذلك لا يكاد يتحقّق عنوان الجماعة، و به يختلّ نظامها، و إن شئت قلت في الفرق بين المقامين: إنّ النزاع في المقام إنّما هو فيما لو انكشف فقدان ما هو الشرط، و المفروض في تلك الروايات تحقّقه، إذ ليس الشرط هو الإسلام الواقعي، و كذا الطهر الواقعي، و كذا غيرهما من الأوصاف المعتبرة في الإمام، بل المعتبر هو إحراز تلك الأوصاف و لو بأمارة أو أصل، و المفروض فيها تحقق ما هو الشرط، فلا يقاس المقام بذلك أصلا.

و كيف كان، فلا مجال لرفع اليد عن رواية السكوني المتقدّمة الدالّة على وجوب الاستئناف فيما إذا قال كلّ واحد منهما: كنت آتمّ بك، خصوصا بعد كونها معمولا بها هنا لدى الجميع، و إن كان الصدوق لا يعمل بما انفرد به السكوني تبعا لشيخه «ابن الوليد» إلّا أنه أيضا أفتى على طبق روايته هنا، فلا مجال لطرحها.


[1] الوسائل 8: 374. أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1 و 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست