responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 306

الصلاة، و كذا رواية عمّار الساباطي المتقدّمة [1] الواردة في باب العلوّ الظاهرة في أنّه لو قام الإمام على شبه دكّان أو سقف و المأمومون على الأرض لا تكون صلاة المأمومين بمجزية أو جائزة أصلا كما لا يخفى، و من هنا يمكن نسبة الفتوى بذلك إلى الكليني و الصدوق و الشيخ بإيرادهم هذه الروايات في جوامعهم، بل و إلى أرباب الجوامع التي أخذها هؤلاء منها، كجامع حسين بن سعيد و غيره من الجوامع الأوّليّة.

هذا، و لكن ظاهر جعل تلك الأمور شروطا لعنوان الجماعة دون أصل الصلاة، أنّ الإخلال بشي‌ء من تلك الأمور يوجب عدم تحقق ذلك العنوان دون عنوان الصلاة، فيصير مقتضى القاعدة حينئذ عدم البطلان فيما لو لم يخل بوظائف المنفرد.

و لكن في مقابل القاعدة، الأقوال المتقدّمة و الروايات الكثيرة الظاهرة في بطلان أصل الصلاة دون القدوة فقط، و من هنا يشكل الأمر، و لأجله ذهب صاحب الجواهر و كثير من المتأخّرين إلى الصحّة نظرا إلى القاعدة المعتضدة بالروايات الواردة فيما لو فقد بعض أوصاف الإمام مثل ما ورد فيما لو انكشف كون الإمام على غير وضوء، أو كونه كافرا، أو مستدبرا، أو غير قاصد لعنوان الصلاة ممّا يدلّ على صحة صلاة المأمومين و عدم وجوب الإعادة عليهم.

بدعوى عدم ظهور الفرق بين مورد هذه الروايات و بين سائر الموارد، و أنّه يستفاد من تلك الروايات بأنّه مع عدم تحقق الاقتداء لأجل فقد بعض ما له دخل فيه، لا موجب لعدم تحقق عنوان الصلاة أيضا [2].

و لكن يرد عليه أنّ ظاهر تلك الروايات الصحّة و لو مع الإخلال بوظائف‌


[1] الوسائل 8: 411. أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.

[2] جواهر الكلام 14، 2- 12.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست