نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 305
حفظ
الإمام كما لا يخفى.
و
كيف كان، فقد ورد في الفرع الذي وقع التعرّض له في أكثر العبارات المتقدّمة رواية
واحدة و هي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، و قال الآخر:
أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة»، قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت آتمّ بك،
قال:
فإنّ
الحكم ببطلان صلاتهما في الفرض الأخير مع ترك الاستفصال عن الإخلال بوظائف المنفرد
و عدمه خصوصا مع ملاحظة ما ذكرنا من عدم كون فرض العدم نادرا، لا ينطبق إلّا على
كون وجود الإمام معتبرا في صحة صلاة المقتدي لا في صحة أصل الاقتداء، حتّى لا
ينافي بطلانه صحة أصل الصلاة.
و
حمل الفساد المحمول على الصلاة على فسادها من حيث كونها جماعة خلاف ظاهر الرواية،
و كذا ظاهر العبارات المتقدّمة بل بعضها ممّا لا يمكن حملها على ذلك، فإنّ إيجاب
الإعادة كما حكم به الشيخ فيما إذا ائتمّ قارئ بأمّي
[2] لا يكاد ينطبق على بطلان خصوص الجماعة فقط كما هو ظاهر، مع أنّ
البطلان رتب على الائتمام كذلك لا على فقدان القراءة و نحوها.
هذا،
و يؤيّد البطلان بل يدلّ عليه رواية زرارة المتقدّمة الواردة في مسألة الحائل [3]، فإنّ ظاهرها نفي أصل الصلاة مع وجود
السترة، أو الجدار، أو كون الفصل بين الصفوف قدر ما لا يتخطّى، و فيها عبارات
ظاهرة في بطلان أصل
[1] الكافي 3: 375 ح 3، الفقيه 1: 250 ح 1123،
التهذيب 3: 54 ح 186، الوسائل 8: 352. أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.