responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 304

و المنتهى، و الذكرى، و الغريّة، و إرشاد الجعفرية، و المدارك، و المفاتيح، و ظاهر المعتبر، و الكفاية. و في الأول و الرابع و الخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة [1].

و في القواعد أيضا: السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض‌ [2]. و في مفتاح الكرامة في شرح العبارة: عند علمائنا كما في التذكرة، و عملا برواية عمّار المؤيّدة بعمل الأصحاب، إذ ليس لها في الفتوى مخالف‌ [3]. و في القواعد أيضا: و لو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما، و لو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا [4].

و في المفتاح في شرحه: أمّا البطلان في الأول فعليه الإجماع، كما في التذكرة و نهاية الأحكام، و عمل الأصحاب كما في الروض و المسالك و الذخيرة [5]. و في التحرير حكم ببطلان صلاة المأموم إذا كان أسفل أو متقدّما على الإمام، و فيما إذا ائتمّ القارئ بالأميّ‌ [6] إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في بطلان أصل الصلاة.

و دعوى كون الغالب الإخلال بوظائف المنفرد، و عليه ينزل إطلاق عبائرهم.

مدفوعة بعد ملاحظة كثرة المأموم المسبوق بركعتين أو أزيد، و عدم سقوط القراءة في الأخيرتين، و بعد ملاحظة جواز القراءة في الأوليين مع عدم سماع قراءة الإمام في الصلوات الجهرية و لو همهمة، بل لعلّه كان المشهور وجوبها في هذه الصورة و بعد ملاحظة قلّة موارد زيادة الركن لأجل المتابعة، و كذا الرجوع إلى‌


[1] مفتاح الكرامة 3: 417.

[2] قواعد الأحكام 1: 315.

[3] مفتاح الكرامة 3: 427.

[4] قواعد الأحكام 1: 315.

[5] مفتاح الكرامة 3: 431.

[6] تحرير الأحكام 1: 51 و 53.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست