نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 304
و
المنتهى، و الذكرى، و الغريّة، و إرشاد الجعفرية، و المدارك، و المفاتيح، و ظاهر
المعتبر، و الكفاية. و في الأول و الرابع و الخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه
بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة
[1].
و
في القواعد أيضا: السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به، فتبطل
صلاة المأموم لو كان أخفض [2]. و في مفتاح الكرامة في شرح العبارة: عند علمائنا كما في التذكرة، و
عملا برواية عمّار المؤيّدة بعمل الأصحاب، إذ ليس لها في الفتوى مخالف [3]. و في القواعد أيضا: و لو نوى كلّ من
الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما، و لو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه
بطلتا [4].
و
في المفتاح في شرحه: أمّا البطلان في الأول فعليه الإجماع، كما في التذكرة و نهاية
الأحكام، و عمل الأصحاب كما في الروض و المسالك و الذخيرة
[5]. و في التحرير حكم ببطلان صلاة المأموم إذا كان أسفل أو متقدّما على
الإمام، و فيما إذا ائتمّ القارئ بالأميّ
[6] إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في بطلان أصل الصلاة.
و
دعوى كون الغالب الإخلال بوظائف المنفرد، و عليه ينزل إطلاق عبائرهم.
مدفوعة
بعد ملاحظة كثرة المأموم المسبوق بركعتين أو أزيد، و عدم سقوط القراءة في
الأخيرتين، و بعد ملاحظة جواز القراءة في الأوليين مع عدم سماع قراءة الإمام في
الصلوات الجهرية و لو همهمة، بل لعلّه كان المشهور وجوبها في هذه الصورة و بعد
ملاحظة قلّة موارد زيادة الركن لأجل المتابعة، و كذا الرجوع إلى