نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 303
الإمامية
أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة، و الوجه في ذلك و الحجّة له الإجماع و طريقة براءة
الذمّة [1]. و قال في مسألة المنع من إمامة
الفاسق: دليلنا الإجماع المتكرّر و طريقة اليقين ببراءة الذمّة. [2].
و
قال القاضي في المهذب: إذا رأى إنسان رجلين يصلّيان و نوى الائتمام بواحد منهما
غير معيّن لم تصحّ صلاته، و إذا رأى اثنين يصلّيان، أحدهما مأموم و الآخر إمام،
فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته، و إذا صلّى رجلان فذكر كلّ منهما. أنّه
مأموم لم تصحّ صلاتهما [3].
و
قال الحلّي في السرائر: و إذا اختلفا، فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت آتمّ بك،
فسدت صلاتهما و عليهما أن يستأنفا [4]. و قال أيضا: و لا تصحّ الصلاة إلّا خلف معتقد الحقّ بأسره، عدل في
ديانته. [5].
و
قال المحقّق في المعتبر: و لا تصحّ و بين الإمام و المأموم حائل يمنع المشاهدة، و
هو قول علمائنا. و قال فيه أيضا: و لا يقف المأموم قدّام الإمام، و تبطل به صلاة
المؤتم و هو قول علمائنا. [6].
و
قال العلّامة في القواعد: الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام، فلو
تقدّمه المأموم بطلت صلاته [7]، و في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: قد نقل الإجماع على هذا
الشرط في التذكرة، و نهاية الأحكام في آخر كلامه،