responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 303

الإمامية أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة، و الوجه في ذلك و الحجّة له الإجماع و طريقة براءة الذمّة [1]. و قال في مسألة المنع من إمامة الفاسق: دليلنا الإجماع المتكرّر و طريقة اليقين ببراءة الذمّة. [2].

و قال القاضي في المهذب: إذا رأى إنسان رجلين يصلّيان و نوى الائتمام بواحد منهما غير معيّن لم تصحّ صلاته، و إذا رأى اثنين يصلّيان، أحدهما مأموم و الآخر إمام، فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته، و إذا صلّى رجلان فذكر كلّ منهما. أنّه مأموم لم تصحّ صلاتهما [3].

و قال الحلّي في السرائر: و إذا اختلفا، فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت آتمّ بك، فسدت صلاتهما و عليهما أن يستأنفا [4]. و قال أيضا: و لا تصحّ الصلاة إلّا خلف معتقد الحقّ بأسره، عدل في ديانته. [5].

و قال المحقّق في المعتبر: و لا تصحّ و بين الإمام و المأموم حائل يمنع المشاهدة، و هو قول علمائنا. و قال فيه أيضا: و لا يقف المأموم قدّام الإمام، و تبطل به صلاة المؤتم و هو قول علمائنا. [6].

و قال العلّامة في القواعد: الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته‌ [7]، و في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: قد نقل الإجماع على هذا الشرط في التذكرة، و نهاية الأحكام في آخر كلامه،


[1] الانتصار: 158.

[2] الانتصار: 157.

[3] المهذّب 1: 81.

[4] السرائر 1: 288.

[5] السرائر 1: 280.

[6] المعتبر 2: 416 و 422.

[7] قواعد الأحكام 1: 314.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست