نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 302
في
كتب القدماء بهذا العنوان، لا من أصحابنا الإمامية و لا من العامة.
نعم،
يظهر من تعرّضهم لبعض فروعات المسألة القول ببطلان أصل الصلاة، كما يظهر من تتبّع
كتب الشيخ و غيره. و لنذكر بعضا من العبارات الظاهرة في ذلك فنقول:
قال
الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يؤمّ أمّي بقارئ فإن فعل أعاد القارئ الصلاة. و قال
فيه أيضا: إذا وقف المأموم قدّام الإمام لم تصح صلاته. و قال فيه أيضا: إذا صلّى
في مسجد جماعة و حال بينه و بين الإمام و الصفوف حائل لا تصح صلاته [1].
و
قال في المبسوط: إذا رأى رجلين يصلّيان فرادى، فنوى أن يأتمّ بهما لم تصح صلاته،
لأنّ الاقتداء بإمامين لا يصحّ. و قال: و إذا نوى أن يأتمّ بأحدهما لا بعينه لم
يصحّ.
و
قال: إذا صلّى رجلان فذكر كلّ واحد منهما أنّه إمام صحّت صلاتهما، و إن ذكر كلّ
واحد منهما أنّه مأموم بطلت صلاتهما، و إن شكّا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام
أو مأموم لم تصحّ أيضا صلاتهما، لأنّ الصلاة لا تنعقد إلّا مع القطع [2].
و
أيضا حكم ببطلان صلاة المأموم فيما إذا تقدّم على الإمام، و كذا فيما إذا كان بينه
و بين الإمام البعد المفرط، و كذا فيما إذا كان بينهما حائل. إلى غير ذلك من
كلماته الظاهرة في بطلان أصل الصلاة مع كون مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما لو
أخلّ بوظائف المنفرد و ما لو لم يخل [3].
و
قال السيّد في الانتصار في مسألة الاقتداء بولد الزناء: الظاهر من مذهب
[1] الخلاف 1: 550، 555، 556 مسألة 291 و 299 و
300.