responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 302

في كتب القدماء بهذا العنوان، لا من أصحابنا الإمامية و لا من العامة.

نعم، يظهر من تعرّضهم لبعض فروعات المسألة القول ببطلان أصل الصلاة، كما يظهر من تتبّع كتب الشيخ و غيره. و لنذكر بعضا من العبارات الظاهرة في ذلك فنقول:

قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يؤمّ أمّي بقارئ فإن فعل أعاد القارئ الصلاة. و قال فيه أيضا: إذا وقف المأموم قدّام الإمام لم تصح صلاته. و قال فيه أيضا: إذا صلّى في مسجد جماعة و حال بينه و بين الإمام و الصفوف حائل لا تصح صلاته‌ [1].

و قال في المبسوط: إذا رأى رجلين يصلّيان فرادى، فنوى أن يأتمّ بهما لم تصح صلاته، لأنّ الاقتداء بإمامين لا يصحّ. و قال: و إذا نوى أن يأتمّ بأحدهما لا بعينه لم يصحّ.

و قال: إذا صلّى رجلان فذكر كلّ واحد منهما أنّه إمام صحّت صلاتهما، و إن ذكر كلّ واحد منهما أنّه مأموم بطلت صلاتهما، و إن شكّا فلم يعلم كلّ واحد منهما أنّه إمام أو مأموم لم تصحّ أيضا صلاتهما، لأنّ الصلاة لا تنعقد إلّا مع القطع‌ [2].

و أيضا حكم ببطلان صلاة المأموم فيما إذا تقدّم على الإمام، و كذا فيما إذا كان بينه و بين الإمام البعد المفرط، و كذا فيما إذا كان بينهما حائل. إلى غير ذلك من كلماته الظاهرة في بطلان أصل الصلاة مع كون مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما لو أخلّ بوظائف المنفرد و ما لو لم يخل‌ [3].

و قال السيّد في الانتصار في مسألة الاقتداء بولد الزناء: الظاهر من مذهب‌


[1] الخلاف 1: 550، 555، 556 مسألة 291 و 299 و 300.

[2] المبسوط 1: 152 و 153.

[3] المبسوط 1: 155- 156.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست