responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 301

الخاصّة التي توجّه إليها الإمام، و حينئذ فيظهر بطلان الجماعة في الصورة المفروضة من المأمومين الواقفين في مقابل الإمام.

ثمَّ إنّه اعتبر بعض العامّة في الجماعة أمرا آخر عدا الأمور الأربعة التي ذكرناها، و هو تتميم الصفوف و عدم تشكيل صفّ قبل تمامية الصفّ المتقدّم، و أنّه متى كان في الصفّ المتقدّم محلّ للمأموم الداخل لا يجوز له الوقوف خلف ذلك الصفّ‌ [1]، و كذا اعتبر بعض المتأخّرين من الخاصّة أيضا أمرا آخرا، و هو المتابعة في الأفعال بل الأقوال، و سيأتي التكلّم في اعتبارها.

إذا نوى الاقتداء ثمَّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة

إذا نوى الاقتداء و صلّى ثمَّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة من الأوصاف المعتبرة في الإمام، أو خصوصيّات النسبة بين موقف الإمام و المأموم، سواء انكشف فقدانه من أوّل الأمر أو من الأثناء، كما إذا انكشف وقوفه في موضع عال بقدر معتدّ به، أو تحقق البعد الكثير أو الحائل القادح بينه و بين المأموم، أو تقدّم المأموم على الإمام أو غير ذلك من الأمور المعتبرة في صحة الصلاة جماعة، لا في صحة أصل الصلاة.

فإن أخلّ بوظائف المنفرد كما إذا أخلّ بالقراءة في الأوليين أو زاد ركنا لأجل المتابعة، أو رجع في شكّه إلى حفظ الإمام و بنى عليه مع كون مقتضى الأصل خلافه، فلا إشكال في بطلان أصل صلاته كبطلان جماعته، و إن لم يخلّ بوظائف المنفرد ففي صحة أصل صلاته بعد بطلان جماعته إشكال.

و لا يذهب عليك أنّ هذه المسألة ممّا تفطّن لها المتأخّرون، و لم يقع لها تعرّض‌


[1] المغني لابن قدامة 2: 42، الشرح الكبير 2: 64، المجموع 4: 298، تذكرة الفقهاء 4: 249 مسألة 549.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست