responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 300

مستدلّا عليه بتكاثر الأخبار و استفاضتها بأنّه متى كان المأموم متّحدا فموقفه عن يمين الإمام، و المتبادر منه المحاذاة، و إن كانوا أكثر فموقفهم خلفه، ثمَّ قال: و حينئذ فحكمهم بالاستحباب في كلّ من الموقفين- مع دلالة ظواهر الأخبار على الوجوب من غير معارض سوى مجرّد الشهرة بينهم- تحكّم محض‌ [1]، انتهى.

هذا، و لكنّ الظاهر أنّه لا محيص عن الالتزام بالاستحباب نظرا إلى الشهرة، نعم، يقع الإشكال في الصلاة حول الكعبة المشرّفة، بحيث كانت الصفوف المتشكلة مستديرة، فإنّه يصدق على بعض المأمومين الواقعين في الجهة المقابلة للإمام أنّهم متقدّمون على الإمام، كما أنّه يصدق على الإمام أيضا التقدّم عليهم.

و الإشكال في الصحّة ينشأ ممّا ذكر من صدق التقدّم على بعض المأمومين، و من استقرار السيرة على ذلك من الصدر الأول، كما أنّه يؤيّده تعرّض الشافعي لحكم هذه الصلاة [2]، مع كونه في النصف الأخير من القرن الثاني. هذا، و ربما يرجّح هذا الوجه نظرا إلى أنّ السيرة و إن لم تكن متحقّقة في زمن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و لا من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام، و عدم إظهارهم الإنكار يكشف عن الرضا و الإمضاء، لأنّهم و إن لم يكونوا مبسوطي اليد، إلّا أنّه لم يكن مانع عن إظهار الإنكار عند أصحابهم، كسائر البدع التي شدّدوا النكير عليها.

هذا، و لكن يمكن أن يقال بكفاية الأخبار الظاهرة في وجوب كون موقف المأمومين خلف الإمام‌ [3]، في مقام الردع و الإنكار، لأنّه ليس الملحوظ التقدّم بالنسبة إلى الكعبة و التأخّر عنها، حتّى لا يصدق على واحد من المأمومين في الصورة المفروضة التقدّم بالنسبة إليها، بل الظاهر من التقدّم هو التقدّم في الجهة


[1] الحدائق 11: 116.

[2] المجموع 4: 300، تذكرة الفقهاء 4: 241 مسألة 542.

[3] الوسائل 8: 341. أبواب صلاة الجماعة ب 23.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست