responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 98

عند كلّ خفض و رفع، في مقابل عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن جبير، القائلين بأنّه لا يكبّر إلّا تكبيرة الافتتاح، من دون نظر إلى المستثنى، حتّى يكون الاستثناء أيضا موردا لاتّفاق جميع الفقهاء فتدبّر.

و كيف كان، فيدلّ على عدم ثبوت التكبير عند رفع الرأس من الركوع صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌ [1]، و مرسلة صباح المزني عن أمير المؤمنين عليه السّلام‌ [2]، الواردتين في بيان مقدار تكبيرات الصلوات الخمس، و أنّها خمس و تسعون تكبيرة، و منها تكبيرات القنوت الخمس، فإنّه لو كان التكبير عند رفع الرأس من الركوع أيضا ثابتا، يلزم أن يكون مجموع التكبيرات مع تكبيرات القنوت زائدا على العدد المذكور بسبع عشرة تكبيرة، كما هو واضح.

و يدلّ على ذلك أيضا خلوّ صحيحتي حمّاد و زرارة الطويلتين‌ [3]، الواردتين في كيفية الصلاة التامة الكاملة الجامعة لجميع الأجزاء الواجبة و المندوبة عن ذكر هذا التكبير، فإنّه في الأولى منهما قال في مقام حكاية فعل الإمام عليه السّلام: إنّه بعد ذكر الركوع استوى قائما فلمّا استمكن من القيام، قال: سمع اللّه لمن حمده ثمَّ كبّر.

و في الثانية قال: قال أبو جعفر عليه السّلام بعد ذكر الركوع و ما يستحبّ فيه: «و أقم صلبك و مدّ عنقك و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير».

و ربما يستدلّ على الثبوت ببعض الأخبار الواردة من طرق العامة، مثل ما روي عن أبي هريرة: أنّه كان يصلّي بهم، فيكبّر كلّما خفض و رفع، فاذا انصرف‌


[1] الكافي 3: 310 ح 5، التهذيب 2: 87 ح 323، الوسائل 6: 18. أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1.

[2] التهذيب 2: 87 ح 325، الخصال: 593، الوسائل 6: 18. أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 3.

[3] الوسائل 5: 459- 461. أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1- 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست