responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 97

استحباب التكبير و رفع اليدين بعد الركوع‌

لا إشكال في ثبوت التكبير عند الافتتاح، و حين إرادة الركوع، و عند الهويّ لكلّ سجدة و النهوض منه، و إنما الإشكال في ثبوته عند رفع الرأس من الركوع، و يظهر من الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في نفي ثبوته عند فقهاء المسلمين، حيث قال:

إذا انتقل من ركن إلى ركن من رفع إلى خفض، و من خفض إلى رفع، ينتقل بالتكبير إلّا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنّه يقول: سمع اللّه لمن حمده، و به قال جميع الفقهاء [1]، انتهى.

و ظاهر عبارته الأخرى وجود القول بثبوته حيث قال: يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، و آكدها تكبيرة الافتتاح، و قال الشافعي: يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، و لا يرفعهما في غيرها: تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع، و عند رفع الرأس من الركوع‌ [2].

فإنّ ظاهره أنّ المراد بالتكبيرة الثالثة التي يرفع اليد عندها، هي التكبيرة عند رفع الرأس من الركوع، بل ظاهره أنّ ثبوته مورد للاتّفاق، و الخلاف بين الشافعي و غيره إنما هو في اختصاص رفع اليدين بها، و بالتكبيرتين قبلها، أو بخصوص تكبيرة الافتتاح، أو عدم الاختصاص بشي‌ء منها، بل هو ثابت عند الكلّ، إلّا أنّ من الواضح عدم كون هذا الظهور مرادا له، سيّما مع تصريحه في موضع آخر، بأنّ عدد التكبيرات في الصلوات الخمس، خمس و تسعون تكبيرة [3].

هذا، و لكنّ الظاهر أنّ المقصود من عبارته الأولى أيضا بيان ثبوت التكبير


[1] الخلاف 1: 346 مسألة 95.

[2] الخلاف 1: 319 مسألة 71.

[3] الخلاف 1: 347. مسألة 95.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست