responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 96

بعضها من التعبير بقوله: «إنّ لكل شي‌ء زينة و إنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة» [1]. فإنّ من المعلوم أنّ زينة الشي‌ء تغاير نفس الشي‌ء و لا تكون مقوّمة لحقيقته، بحيث ينتفي عند انتفائها، بل لها مدخلية في حصول الكمال له، و هذا التعبير غير ملائم للوجوب كما هو واضح.

ثمَّ إنّ الجمهور قد رووا عن علي عليه السّلام في تفسير الآية المباركة أنّ معناها: «ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة» [2]، و هو مضافا إلى عدم صحته، مخالف لطريقتهم المستمرّة، فإنّهم لا يضعون أيديهم حذاء النحر أصلا، بل أسفل من ذلك بكثير، كما لا يخفى على من وجد طريقتهم.

هذا، و أمّا سائر الأخبار فلا يستفاد منها الوجوب أيضا، و يؤيد العدم، بل يدلّ عليه أنّه لو كان الرفع واجبا فكيف يمكن أن يخفى إلى الآن مع شدّة ابتلاء الناس بالصلاة و عموم البلوى بها، و هذه قرينة قطعية على عدم الوجوب سيّما مع فتوى القدماء، و غيرهم الذين هم وسائط نقل الأحكام و تبليغها إلى من بعدهم بالاستحباب، فتدبّر جيّدا.

ثمَّ إنّه لا منافاة بين التعبيرات المختلفة الواردة في الأخبار في حدّ الرفع، حيث إنّه قد عبّر في بعضها بالرفع، حتّى يكاد يبلغ الاذن، و في بعضها الآخر بالرفع أسفل من الوجه قليلا، و في الثالث بالرفع حيال الوجه أو حذائه، و في الرابع بالرفع إلى النحر.

وجه عدم المنافاة واضح بعد ظهور عدم الاختلاف بينها، فإنّه إذا رفع يديه حيال وجهه فلا محالة تقع محاذية للأسفل من الاذن، و للنحر أيضا كما لا يخفى.


[1] الوسائل 6: 30. أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 14.

[2] الجامع لأحكام القرآن 20: 219.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست