نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 95
الصلاة،
و إذا كبّر للركوع، و إذا رفع رأسه منه، و لا يرفع بعد ذلك في سجوده، و لا في
قيامه منه [1]. انتهى موضع الحاجة من كلامه.
و
لكن لا يخفى أنّ كلامه مسوق لبيان ثبوت رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة، في
مقابل المالكي و الشافعي و أبي حنيفة المنكرين لثبوته في جميع التكبيرات على
اختلافهم، و أمّا كون ذلك على نحو الوجوب أو الاستحباب، فلم يكن المقصود بيانه، و
إن كان التعبير بالوجوب ربما يشعر بذلك، إلّا أنّه يحتمل قويا أن يكون المراد
بالوجوب معناه اللغوي، و هو الثبوت، لا المعنى الاصطلاحي الذي يقابل الاستحباب.
و
كيف كان، فالأخبار الواردة في هذا الباب و إن كانت كثيرة، و قد جمعها في الوسائل
في الباب التاسع من أبواب تكبيرة الإحرام، إلّا أنّ الظاهر عدم دلالة شيء منها
على الوجوب، لأنّ بعضها مشتمل على حكاية فعل الإمام عليه السّلام و أنّه كان إذا
افتتح صلاته يرفع يديه حيال وجهه، أو إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ
أذنيه على اختلاف ألسنتها.
و
من المعلوم أنّ ذلك لا يدلّ على الوجوب، لأنّ الفعل أعم منه و من الاستحباب، بل
ربما يمكن أن يستفاد منها العدم، من حيث أنّ أصل الحكاية يدلّ على عدم كون رفع
اليدين أمرا متداولا بينهم و متعارفا عندهم، و هذا المعنى ربما ينافي الوجوب كما
هو ظاهر.
و
بعضها الآخر قد ورد في تفسير قوله تعالى
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، و أنّ المراد من النحر
ليست النحيرة، بل رفع اليدين حذاء الوجه، على اختلاف التعبيرات أيضا، و لا يخفى
إنّه لا يستفاد منها الوجوب، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في