responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 82

المفيد [1]، و صرّح به العلّامة في التذكرة [2].

هذا، و لكن الإنصاف أنّ حمل الرواية على هذا المعنى بعيد جدّا، بحسب ظاهر اللفظ كما لا يخفى، فلا يجوز الفتوى بذلك استنادا إليها، نعم يمكن الاستدلال له بأنّ ظاهر الأدلة أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو مع العجز عن الصلاة قائما، و المفروض في المقام القدرة عليها، لأنّ الاستقرار الذي يرتفع بسبب المشي لا يعتبر في حقيقة الصلاة و ماهيتها، و لا في حقيقة القيام، أمّا الثاني فواضح، و أمّا الأول فلجواز الإتيان بالنافلة في حال المشي اتّفاقا، فلو كان المشي ماحيا لصورة الصلاة و موجبا لسلب اسمها عند المتشرعة، كما ربما يتوهّم، لما كان وجه لجواز النافلة في حال المشي كما هو واضح.

ثمَّ إنّه ذكر في الجواهر أنّ المراد بالقيام المأخوذ في الأخبار هو الوقوف، بمعنى السكون الذي ينافيه الحركة، فضلا عن المشي، لأنّ أكثر الأصحاب لم يذكروا اشتراط الاستقرار و الاطمئنان في مبحث القيام، مع ذكرهم في الركوع و السجود و غيرهما، مع أنّه معتبر في جميع حالات الصلاة إجماعا، و ليس ذلك إلّا لإرادتهم منه الوقوف بمعنى السكون‌ [3].

هذا، و لكن لا يخفى أنّ ذكره في الركوع و السجود إنما هو لتوقّفهما على الحركة الوضعية، و هي الهويّ إليهما و النهوض منهما، فذكرهم ذلك فيهما إنما هو لدفع توهّم الاكتفاء بمجرّد البلوغ إلى حدّ الركوع أو السجود، و رفع الرأس منهما بلا فصل، و لذا يقيدون الطمأنينة فيهما بمقدار الذكر الواجب فيهما، و هذا بخلاف القيام، فإنّه حيث لا يكون مستلزما للحركة الوضعية، لا يكون ذكر اعتبار القرار فيه لازما، كما لا يخفى.


[1] المقنعة: 215.

[2] تذكرة الفقهاء 3: 92.

[3] جواهر الكلام 9: 259- 260.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست