responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 81

من يتعسّر عليه الصلاة قائما بل يتعذّر عليه ذلك هي الصلاة قائما، لو كان قادرا على المشي كذلك، و هو أيضا خلاف الإجماع بل الضرورة [1].

و إن كان المراد منها نفي اختصاص الغير بالملاكية، بمعنى أنّه كما يكون العجز عن الصلاة قائما مجوزا للصلاة قاعدا، كذلك العجز عن المشي مقدار الصلاة، يوجب انتقال الفرض من القيام إلى القعود، ففي الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان التوسعة على الناس، فيلزم على هذا جواز الصلاة قاعدا في الفرض الأول، و قد عرفت مخالفته للإجماع بل الضرورة، فالاحتمالات المذكورة كلّها فاسدة.

و احتمال أن يكون المجوّز للصلاة قاعدا هو خصوص العجز عن الصلاة قائما، و ذكر العجز عن المشي كذلك في مقام التحديد إنما هو للملازمة العادية بين العجزين و كذا بين القدرتين.

مندفع مضافا إلى ما عرفت- من منع الملازمة و أنّ الظاهر كون النسبة بينهما عموما من وجه- بأنّ ذكر ما يكون إحرازه مشكلا في مقام التحديد مع إمكان التعبير بالملازم الذي يكون أسهل إحرازا، مستبعد جدّا كما لا يخفى.

فالأقرب من الجميع أن يقال: بأنّ المراد من الرواية، هو أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو فيما لو عجز عن الصلاة قائما مطلقا، واقفا أو ماشيا، بمعنى أنّه مع التمكّن من الصلاة ماشيا لا تجوز الصلاة قاعدا، ففي الحقيقة تكون الرواية مفسّرة و مبينة للمراد من الصلاة قائما، التي يكون العجز عنها معتبرا في انتقال الفرض إلى القعود، و أنّها أعمّ من الصلاة قائما واقفا، و من الصلاة ماشيا، فتدلّ الرواية على تقدّم الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا كما يظهر الفتوى بذلك من المحكيّ عن‌


[1] المعتبر 2: 159، المنتهى 1: 265، كشف اللثام 3: 400، الحدائق 8: 67، مستند الشيعة 5: 49، جواهر الكلام 9: 257.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست